پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص232

الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها إنما هو في مقام الاطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأسا، ويمكن أن يقال: أما على السببية ففي التخيير ليس مخالفة احتمالية بل موافقة قطعية ومخالفة قطعية، وعلى الطريقية لا يلزم على القول بأخذ كل منهما في بعض مضمونه المخالفة القطعية لاحتمال كون كل من الطريقين على خلاف الواقع، بل يمكن أن يكون ما اخذ به هو الواقع، وكيف كان يرد عليه أنه من أين أحرز هذه الاولوية أعني أولوية الجمع مع أنه في المرافعات وفصل الخصومات غير مراعاة وكيف يحصل القطع بتعين الجمع، هذا مع أن باب الحقوق له جهتان جهة راجعة إلى الناس وجهة راجعة إلى الله فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فإن قلنا بأن المخالفة الاحتمالية في التكاليف الالهية مقدمة فلا بد منالقول بها في المقام من هذه الجهة ثم إنه بناء على ما هو المعروف المشهور من الاخذ بالبينتين أو البينات بالنسبة إلى بعض ما دلت عليه بأن يجمع بين البينتين في قيمتي الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها وهكذا وكذا في المعيب، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة، و يحتمل الجمع بطريق آخر وهو أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم وهذا منسوب إلى الشهيد – قدس سره – وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور وقد يختلفان كما إذا كان إحدي قيمتي الصحيح اثنى عشر ولاخرى ثمانية، وقيمة المعيب على الاول عشرة وعلى الثاني خمسة فعلى الاول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعنى العشرة ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف فالتفاوت بالربع فالارش ربع الثمن أعني ثلاثة من اثنى عشر لو فرض الثمن اثنا عشر، وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى الاخرى ثلاثة أثمان وينصف المجموع أعني ستة ونصفا ” من اثني عشر جزء ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان في الاول ثلاثة لكن يتعين الاخذ بالطريق المنسوب