جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص229
إن كان المراد من الاصل عدم العيب إلى زمان وقوع العقد فهذا لا يثبت وقوع العقد على الصحيح إن قلنا بأن الباقي تحت العام العقد الواقع على الصحيح وإن قلنا بانالباقي ماكان عقدا ولم يقع على المعيب بنحو التركيب لا التقييد كما اشير إليه آنفا فلا يبعد التمسك بالاصل هذا مع عدم شهادة القرينة ومعها لا مجال للاصل.
(الثامنة يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البايع بنسبة ذلك من الثمن.
ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى).
إذا علم قيمة الصحيح وقيمة المعيب فلا إشكال في أنه يؤخذ من البايع الارش بتلك النسبة التي بين القيمتين إذا اختار المشتري الارش أو تعين الارش من جهة عدم جواز الرد وإذا لم يكن القيمة معلومة فلابد من الرجوع إلى العارف بها وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والاخبار عن الحس والتعدد، وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة الممارسة بالنسبة إلى أشباه هذا الشئ وإن لم يتفق إطلاقه على مقدار رغبة الناس في أمثاله وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة كالصايغ العارف باصناف الذهب والفضة من حيثالجودة والردائة مع كون قيمة الجيد والردي محفوظة عند الناس والاظهر فيه أيضا اعتبار الصفات، ويمكن أن يقال: المعروف التفرقة بين الموضوعات والاحكام فباب الاخبار عن الموضوعات الخارجية باب الشهادة يعتبر فيه العدالة والتعدد والاخبار عن حس ولو من جهة الاثار كالاخبار عن العدالة من جهة إحساس الصلاح والاحكام فيكتفي فيها بالواحد العدل بل بالثقة بل بالوثوق بصدور الحكم ويشكل من جهة ملاحظة كثير من الموارد وورود الدليل فيها على الاكتفاء بالواحد فمن الموضوعات أوقات الفرائض.
ومنها عزل الموكل الوكيل ومنها كون الزوجة ذات بعل ولا مجال لدعوى الخصوصية بل الظاهر أنه يكون من باب إمضاء بناء العقلاء على ترتيب الاثر