پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص226

نعم يمكن الاشكال من جهة عدم معلومية استناد العلماء في فتاويهم إلى الخبر المذكور.

(الثالثة لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشتري.

ويرد بالسابق.

الرابعة لو اشترى أمه لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون إلا لعارض.

الخامسة لا يرد البزر (1) والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم).

لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن الاباق عيب ويدل عليه صحيحة أبي همام ففيها أن محمد بن علي قيل: وهو مجهول واحتمل كونه الحلبي فتكون الرواية صحيحة قالللرضا عليه السلام: ” الاباق من أحداث السنة، وقال: ليس الاباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده ” (2) لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الاباق عهدة، و يمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله عليه السلام: إن العهدة في الجنون والبرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البايع وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد، وقد يقوي كفاية المرة ويشكل وكيف كان لا يرد العبد بالاباق عند المشتري وليس هو من أحداث السنة.

وأما عدم تحيض الامة فهو عيب إذا كان من شأنها رؤية دم الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك لانه خروج عن الجري الطبيعي ولقول الصادق عليه السلام: على المحكي وقد سئل ” عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها حمل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ” (3).

أما التقييد بمضي ستة أشهر فلا دليل عليه والتقييد في الكلام السائل لا يوجب التقييد في موضوع الحكم.

وأما خصوصيات الامكنة وغيرها فيشكل اعتبارها فلو نشأت الامة في بلد تكون

(1) بالكسر وقيل بالفتح: دهن الكتان.

(2) الكافي ج 5 ص 217، والتهذيب ج 2 ص 135.

(3) الكافي ج 5 ص 213، والتهذيب ج 2 ص 136.