پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص224

لا وجه للتخصيص بالشاة بل لابد من التعميم بالنسبة إلى الناقة والبقرة.

وأما لبن المبيعة الموجود حال البيع فيجب رده إذا رد المبيعة لانه بعض المبيع أو يكون تابعا له لو لم نقل بكونه من قبيل الثمرة خارجا عن المبيع لابد في نقله إلى التصريح بانضمامه ولو بنحو الاشتراط كانضمام حمل الدابة وعلى فرض الخروج لابد من رده أورد بدله حتى مع إمساك المبيع ومع التلف لابد من رد مثلها لان اللبن مثلي، وأما صورة التعذر فحاله على القاعدة حال سائر المثليات المتعذرة المثل إن طالب المالك يعطى القيمة وإن صبر فله إلى أن يوجد المثل.

وأما وجوب رد صاع من بر مع التعذر فقد حكي عليه الاجماع كما عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وأما ما نسب إلى جماعة من أنه يرد ثلا ثة أمداد من طعام فلم نجد له شاهدا سوى حسن الحلبي المذكور الذي سبق أنه لا تدل على حكم التصرية لكنه مع حجيته يستفاد منه حكم اللبن وإن كان غرامة اللبن الغير الموجود حال البيع من باب التعبد لانه على القاعدة ملك المشتري و الفسخ يوجب رجوع العين إلى البايع من حين الفسخ.

ثم إنه لم يظهر وجه حمل الامداد فيه على خصوص الطعام وعلى فرض حجية ما ذكر للقولين لابد من التخيير.

وأما عدم كون الثيوبة عيبا في الاماء فقد علل بغلبتها فيهن فكانت بمنزلةالخلقة الاصلية واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الاصحاب على ما ادعاه المستدل ” عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك، قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ أنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها ” (1) ونوقش في الوجه الاول بأن وجود الصفة في أغلب الافراد إنما يكشف عن كونها بالخلقة الاصلية في صورة عدم معلومية الخلقة وأما مع المعلومية والعلم بكون النقص فيها موجب لنقص المالية كما في ما نحن فيه فلا، غاية ما تفيد الغلبة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفة الغالبة وعدم ثبوت الخيار بوجودها.

(1) الكافي ج 5 ص 215.

والتهذيب ج 2 ص 136.