جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص218
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر حمل الحدث في خيار الحيوان على معنى غير المعنى العرفي نظير المعاني المصطلحة في العرف الخاص وليس كذلك فلاحظ ما في صحيحة ابن رئاب ” فان أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر – الخ ” (1) ” وفي صحيحة الصفار كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ – الخ – فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ” (1) وأيضا لازم ما ذكر أن يقال في مثل الجارية لمسها أو تقبيلها بالنسبة إلى خيار الحيوان يكون رضا بالبيع بالنسبة إلى خيار الحيوان وليس رضا بالنسبة إلى خيار العيب فمجرد الاستبعاد لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليل.
وأما التصرف الناقل فهو ملحق بعدم قيام العين، نعم يشكل الالحاق في مالو نقل ثم رجع العين إلى المشتري الناقل بفسخ أو انفساخ لا بنقل جديد حيث إن الرجوعالمذكور بمنزلة إعادة المعدوم فيصدق قيام العين.
(وأما الارض فيسقط بالثلاثة الاول دون الاخيرين ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه وذكره مفصلا أفضل).
أما سقوط الارش بالعلم والتبري فلما في صحيح زرارة المتقدم حيث يظهر منه أن أصل الخيار معلق على عدم التبري وعدم تبين العيب وخصوص الارش معلق على إحداث شئ في المبيع، وأما سقوطه بمجرد الرضا فقد عرفت الاشكال في كفايته في لزوم العقد ومع الانشاء الاعم من القولي والفعلي والالتزام بالعقد فبمجرده يشكل سقوط الارش، ألا ترى أن بعض التصرفات يعد رضا بالبيع ومعه لا يسقط الارش نعم مع إسقاط أصل الخيار الظاهر سقوط الارش أيضا معه، وظهر وجه عدم سقوط الارش بالاخيرين بما في المرسلة المتقدمة حيث حكم فيها بسقوط الرد وثبوت الارش في صورة قطع الثوب والخياطة والصبغ وكذا ما في الصحيح المتقدم من سقوط الرد وثبوت الارش
(1) المصدر ص 125.
(2) المصدر ج 2 ص 138.