پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص217

الاستدلال عليه بمرسلة جميل المتقدمة فإن قيام العين المذكور فيها وإن لم يناف بظاهره مجرد نقص الاوصاف إلا أن الظاهر بقرينة التمثيل لمقابلة بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغير الاوصاف ولو لم يوجب أرشا كصبغ الثوب وخياطته بل لا يبعد شموله لصورة حصول الزيادة كالسمن وتعلم الصنعة وإن دفع هذا الاحتمال بأن الظاهر من قيام العين بقاؤها بمعنى أن لا تنتقص ماليتها لا معناه أن لا تزيد ولا تنقص لان صبغ الثوب أو خياطته كثيرا ما يوجب زيادة المالية أولا ينقص بهما مالية الثوب ومع هذا حكم بعدم الرد وقد يقال بحصول النقص في المالية صورة صبغ الثوب أو الخياطة بحصول الشركة للمشتري مع البايع مع الرد ويشكل الفرق بين الصبغوالسمن حيث يقال في صورة الصبغ بحصول الشركة مع الرد وفي صورة الثمن بعدم حصول الشركة مع أن الصبغ بنظر العرف لا يوجب إلا زيادة وصف غير عينية، وهل يمكن الحكم بغصبية الثوب المصبوغ بشئ مغصوب من جهة الشركة العينية على أن الصبغ والخياطة قد يكون بفعل الغير لا بفعل المشتري.

وأما سقوط الرد بإحداث المشتري حدثا في المبيع فالدليل عليه قول أبي – جعفر عليه السلام في الصحيح المذكور سابقا على المحكي ” فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ” (1) إنما الاشكال في أن إحداث الحدث مساوق لعدم قيام العين أوهما أمران كل منهما يوجب سقوط الرد، وفي المراد من الحدث وأنه هو الذي فسر في خيار الحيوان لا يبعد أن يقال: إنهما أمران مستقلان كل منهما سبب مستقل لسقوط الرد فإن وطي الجارية لا ينافي قيام العين ويكون حدثا فيها فلا وجه لحملهما على أمر واحد، نعم قد يستبعد حمل الحدث هنا على ما فسر به الحدث في خيار الحيوان لما ورد في بعض الاخبار من رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشتري ورد المملوك في إحداث السنة حيث يبعد التقييدبصورة عدم التصرف.

(1) التهذيب ج 2 ص 134.