جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص216
العيوب فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرض فكأنه باعه على كل تقدير، الثاني ضمان العيب ومقتضاه عدم ضمانه بمال ومرجعه إلى إسقاط الارش، الثالث حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب، واستظهر عرفا المعنى الاول مع أن الانسب بمعنى البراءة الثاني، واستبعد الثالث وإن حكي عن التذكرة، ويمكن أن يقال: البراءة من تعهد السلامة لا تصح إلا مع إمكان التعهد بمايكون خارجا عن اختيار البايع، فمع خروج السلامة عن الاختيار كيف يصح التعهد بها حتى يصح البراءة من التعهد فلابد أن يرجع البراءة إلى البراءة من تبعات العيب وما هو الظاهر من تبعاته الخيار وحق رد المعيب، وأما الارش فالظاهر ثبوته بحكم الشرع ولو لا حكم الشرع فالظاهر عدم ثبوته بنظر العرف بخلاف حق الرد فإنه حق ثابت عند العرف والشرع فحمل البراءة على البراءة من خصوص ضمان المال بعيد، ثم إن ظاهر المتن ثبوت الرد فقط دون الارش ويظهر من بعض الكلمات سقوطهما وإثبات سقوط الارش من الصحيحة والمكاتبة المذكورتين مشكل إلا أن يقال ثبوت الارش خلاف الاصل وينحصر ثبوته في ما كان للمشتري اختيار الرد إن تم الاجماع على التخيير أو كان له الرد ولكن منع من الرد من جهة اخرى كإحداث الحدث وفي صورة التبري لم يثبت الخيار اصلا.
وأما سقوط الخيار بالعلم بالعيب فلما ورد في الاخبار ثم علم بذلك العيب أو وجد فيه عيبا أو لم يبين له وظاهر هذه العبارات الموضوعية للحكم والكلام في سقوط الارش هو الكلام السابق.
وأما السقوط بالرضا بعده فإن كان بنحو الالتزام القولي أو الفعلي فلا إشكال فيه، ويدل عليه في صورة التزام الفعلي ما تقدم في خيار الحيوانمن تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع ولذا تعدى إلى خيار المجلس والشرط وأما مجرد الرضا الباطني فالظاهر عدم كفايته وإن احتمل كفايته في إجازة الفضولي لكنه خلاف التحقيق فإن الاجازة من الامور الانشائية فحال الالتزام بالبيع في المقام حال الفسخ في أنه أمر أنشائي ينشأ تارة باللفظ واخرى بالفعل.
وأما السقوط بحدوث عيب عند المشتري بعد القبض والخيار فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع، ويمكن