جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص199
حجاج الكرخي قال: ” قلت: لابي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار من بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته ” وفي ذيله ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل اخر قبل أن أكتاله فأقول: إبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته.
قال: لا بأس ” (1).
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس ” (2) وقد يقال بإمكان حمل هذه الروايات على التولية وأولوية هذا الحمل منحمل الاخبار السابقة على الكراهة مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها مع أن الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخف.
ويمكن أن يقال المطلقات بمنزلة القوانين والقوانين غير آبية عن التخصيص و إخراج بعض لكنه لابد من مراعاة أن يكون الباقي أكثر من المخرج لا مساويا ولا أقل، ولعل البيع تولية خلاف ما هو الغالب في البيوع لانها خلاف وضع الكسب و التجارة فكيف يجاب في جواب السؤال بعدم البأس بنحو الاطلاق ويراد خصوص البيع تولية مضافا إلى أن مورد السؤال مطلق ويشهد له استثناء التولية ولابد من مطابقة الجواب مع السؤال والتزام القائلين بالكراهة بكراهة صورة التولية أيضا قبل الكيل و الوزن لا يوجب رفع اليد عن القواعد.
وأما تأكد الكراهة في خصوص الطعام فلعله من جهة ذكر الطعام بالخصوص في ذيل صحيح الحلبي ” إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ” ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر من جهة التغلبة فحال الطعام حال غيره مما يكال ويوزن.
(ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، وكذا القول في الموزون والمعدود و
(1) المصدر: باب البيوع ح 10.
(2) الكافي ج 5 ص 179.