پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص172

مقتضى أدلة الارث اشتراك الورثة فيما ترك المورث تعين تبعضه بحسب متعلقه فيكون نظير المشتريين بصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكن منهما.

الثالث استحقاق مجموع الخيار فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم لان مقتضى أدلة الارث في الحقوق الغير القابلة للتجزية والاموال القابلة لها أمر واحد فهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة إلا أن التقسيم في الاموال لما كان أمرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها فلا يجوز لاحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته فافهم وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع وهوأن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الاخر لتحقق الطبيعة في الواحد وليس له الاجازة بعد ذلك كما أنه لو أجازالاخر لم يجز الفسخ بعده لان الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث واحدا كان أو متعددا.

كان إمضاء الواحد كفسخة ماضيا فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الاخر لان الاول قد استوفاه ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالامضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد لا أن الفاسخ مقدم لا إشكال في عدم مساعدة ادلة الارث على الاستحقاق على الوجه الاول مع قطع النظر عن استحالته عقلا في الملك والحق كما ادعيت وإن لم نجد مانعا عقليا فإن الملكية عند العقلاء تنتزع من تسلط المالك على الشئ كيف شاء فإذا كان شئ بالحيازة تحت تسلط شخصين بهذا النحو تعتبر الملكية العرفية وإن لم يكن محل إمضاء الشرع ولم يكن استيلاء أحدهما وتصرفه الموجب لانعدام الشئ موجبا لرفع ملكية الاخر مادام الشئ موجودا كما أن تصرف ذي الخيار لا يوجب سلب ملكية المالك حين وجوده ولا نفهم ما يقال في المقام من تنظيره بتوارد العلتين على معلول واحد، وكذلك الكلام في الحق فان البيعين يستحق كل منهما بنحو الاستقلال الخيار ولم يؤخذ في الاستقلال كون ذي الحق بحيث يكون له منع الاخر عن التصرف لان المراد بالوارث فيما أفرد فيه لفظ الوارث هو الجنس المتحقق في ضمن الواحد والكثير،