پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص170

يمنع عن وقوع العقد والنقل بالنسبة إلى العين الخارجية كمن أراد رسم خط بمقدار خاص بتوسط آلة على الارض، ولم تكن اللارض مستوية فما ارتسم ليس خارجا عن قصده، وإن كان قصده إلى الخاص بنجو وحدة المطلوب ولم يتحقق المطلوب، ويمكن أن يقال: هذا من تقديم الاشارة على الوصف ولازمه صحة البيع حتى مع مغايرة العين الخارجية مع المذكور في العقد بحسب الحقيقة كما لو باع ما في الدار على أنه عبدحبشي فبان أنه حمار وحشي ولا يلتزم به.

ويمكن أن يقال بعدم مساعدة العرف على وقوع البيع بالنسبة إلى المشار إليه مع الاختلاف بحسب الحقيقة وإن كان المشار إليه في الخارج مورد النقل والانتقال بالدقة بخلاف ما إذا كان الاختلاف بحسب الوصف وإن كان بنحو وحدة المطلوب وهذا هو المستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقة كالحكم بمضي العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح وكذا الحكم في النص والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملك وما لا يملك مع أن المشتري لو كان عالما لم يقدم على الابتياع.

(وأما الاحكام فمسائل: الاولى خيار المجلس.

يختص البيع دون غيره.

الثانية التصرف يسقط خيار الشرط.

الثالثة الخيار يورث مشروطا كان أو لازما بالاصل.

الرابعة المبيع يملك بالعقد، وقيل به وبانقضاء الخيار، وإذا كان الخيار للمشتري جاز له التصرف وإن لم يوجب البيع على نفسه.

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البايع، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.

السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كانله الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف).

أما اختصاص خيار المجلس بالبيع فلا خلاف فيه ظاهرا ولا إشكال ويكفي في المقام عدم الدليل على ثبوته بالنسبة إلى سائر العقود إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال: ” وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة فلا يمنع من دخول الخيار فيها مانع انتهى ” ومراده خيار