پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص166

والاخبار، وجه الاستظهار من الاخبار أن روايتي ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع والمراد به المبيع الذي يطلق على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي.

ورواية زرارة ظاهرة في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله ” يدعه عنده ” والظاهر من لفظ الشئ في رواية أبي بكر بن العياش الشئ الموجود الخارجي ولو في ضمن امور متعددة، وبعبارة اخرى ظاهر لفظ الشئ كلفظ المبيع والمتاع أن يكون المبيع معنونا بهذا العنوان قبل البيع والكلي الثابت في الذمة لا يكون قبل البيع شيئا بل اعتبار يحدث بالعقد، يمكن أن يقال أما كلمات الفقهاء رضوان اللهتعالى عليهم فلا يظهر منها اتفاق، وأما الاخبار فإن كان النظر إلى اعتبار كون الشئ قبل وقوع العقد معنونا بالعنوان المذكور فليس كذلك فإن العين الشخصية ليس معنونا بعنوان البيعية وإن اكتفى الاول والمشارفة فلا إشكال في أن الكلي أيضا يصدق عليه العنوان ويعد من الاموال وكذلك الشئ، هذا مضافا إلى أن هذا الكلام يجري في الثمن أيضا ولا يعتبرون فيه العين الشخصية، ودعوى الاجماع على عدم الاعتبار في الثمن بالخصوص مشكلة.

وأما تلف العين المبيعة في الثلاثة وبعدها فهو على البايع للرواية النبوية المشهورة ” كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ” (1) وإطلاقه يشمل صورة تلفه في حال الخيار وبعد بطلانه كما لو قلنا بكون الخيار على الفور وقد يعارض الرواية بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والقاعدة المجمع عليها أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لكن القاعدة مختصة بخيار المجلس والشرط و الحيوان، والرواية أخص من القاعدة الاولى، وقد يقال: لا معارضة بينهما لان الان قبل التلف ينفسخ البيع على البايع.

ويمكن أن يقال: هذه مبني على تصوير الشرط المتأخر حيث أنه مسببعن التلف، ومع المنع عن شرطية الامر المتأخر لابد من الالتزام بالتنزيل في الموارد الموهمة كما قيل في إجازة العقد الفضولي.

فيكون من باب التخصيص لا التخصص.

(1) لم نجده ولعله قاعدة مصطادة.