پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص164

إنما هو لاجل الارفاق على البايع إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، وإما لتوقيفثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه لا يقتضي أزيد بن خباره مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام على المحكي ” لا بيع له ” في عدم البيع للمشتري المنتج لثبوت الخيار في طرف البايع، ويمكن أن يقال: ما ذكر يوجب صرف الاخبار المذكورة عن ظاهرها وكذلك فهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فالمسألة محل التوقف وحكي عن المحقق الاردبيلي – قدس سره – التوقف.

ثم إنه اشتراط في هذا الخيار امور: أحدها عدم قبض المبيع والظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة ” فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ” بناء على أن البيع بمعنى المبيع وقبض بالتشديد و احتمل كون قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد بأن يراد قبض الثمن واستبعدمن جهة ندرة مجئ إستعمال البيع مفردا بالتشديد وإصالة عدم التشديد كما قيل بإصالة عدم المدفي البكاء.

ويمكن أن يقال: مجرد الاستبعاد لا يوجب الوثوق بكيفية اللفظ الصادر، والاصل المذكور معارض بأصالة عدم التشديد في لفظ قبض أولا، وثانيا ” نقول: إن كان هذا الاصل راجعا إلى عدم تكلم المتكلم بهذا النحو فلا حالة سابقة حتى تستصحب وإن كان رجعا إلى أن الكاتب لم يغلط في كتابته وهو أصل قابل للتوجه لكن التشديدليس مما يلتزم في الكتابة كتابته وحذفه في الكتابة ليس من قبيل حذف مثل الواو هذا مع إطلاق الاخبار وخصوص صحيحة زرارة المذكورة حيث أن قول الراوي فيها ” ثم يدعه عنده ” يلائم مع قبض المبيع وإعطائه وديعة فيشكل الحكم بلزوم هذا الشرط، ثم إن قلنا باشتراطه يجئ الكلام في بعض الفروع منها أنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البايع بأن بذله الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع هل هو مشمول للاخبار؟ فقد يقال: الظاهر عدم الخيار لان ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبايع ودفعا ” لتضرره فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله، وفيه إشكال من جهة عدم العلم بالمناط إلا أن يدعى انصراف الاخبار عن هذه الصورة والانصراف أيضا مشكل.

ومنها أنه لو قبض المشتري على وجه يكون للبايع استرداده كما إذا كان