پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص163

الخيار إلا أن يقال: إن تأخير الفسخ لا يخرج البيع عن كونه ضرريا لكن ما ذكر في تقوية القول المشهور ينفع في سائر المقامات.

(الخامس من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشتراط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين لان التقدير أنه لم يقبض).

في المقام أخبار مستفيضة منها رواية علي بن يقطين قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما ” (1).

ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: ” من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له ” (2).

ورواية ابن الحجاج قال: ” اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عندصاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل الاخذه فقال: قد بعته فضحكت، ثم قلت: لا والله لاأدعك أو اقاضيك فقال لي: أترضى بأبي بكربن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ” (3).

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: ” الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: آتيك بثمنه، قال: إن جاء بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ” (4) وظاهر هذه الاخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، وقد يقال: لا يخفى على المتأمل بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البايع دون المشتري

(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 124 والاستبصار ج 3 ص 78.

(3) الكافي ج 5 ص 172.

(4) الفقيه ج 3 ص 127.

والكافي ج 5 ص 171.