جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص157
الكتابة بالنسبة إلى العبد فإنه مع التخلف لورد المشتري يكون البايع ملزما بالقبول و عدم قبوله يعد ظلما.
وأما ما ذكر من تنظير المقام ببيع الفضولي والمكره وكفاية الرضا اللاحق فيشكل من جهة أنه فيهما قبل لحوق الرضا والاجازة لا يجوز تصرف في المبيع بل في صورة الاكراه يشكل التصحيح بلحوق الرضا فإنه لا يبعد فساد بيع المكره أصلا من جهة حديث الرفع وهذا بخلاف صورة الغبن فإنه لا إشكال في جواز التصرف ما لم يتحقق الفسخ من المغبون، ومن هنا ظهر أنه لا مجال للتمسك بالاية الشريفة ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل – الخ ” لانه إن كان النظر إلى الرضا الفعلي مع عدم العلم المغبون بالغبن فالرضا حاصل، وان كان بالنظر إلى عدم الرضا التقديري حيث ان المغبون لو كانملتفتا إلى غبنه لم يرض فاللازم بطلان البيع وعدم جواز تصرفه ولا يلتزم به، فالتمسك بالاية لاثبات الخيار لاوجه له، وقد يقرب الاستدلال بالاية الشريفة بمجموع المستثنى والمستثنى منه بأن تكون الاية في قوة أن يقال: لا تتملكوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل إلا على وجه التكسب عن رضا.
فالتملك بدون رضا المغبون تملك بالباطل ومع رضاه تملك صحيح والرضا بالتجارة بمعناه الاسم المصدري هو المعتبر في العقد ورضا المغبون بها حاصل مع عدم علمه بالغبن ومع علمه إذا كان حاصلا دخل في عقد المستثنى وإلا دخل في المستثنى منه، ولا نعني بالخيار في المقام إلا ذلك.
ويمكن أن يقال: إن اكتفى بالرضا الفعلي الحاصل حال عدم علم المغبون بالغبن في صحة العقد فعدم الرضا بعد العلم لا يضر وإلالزم إضرار عدم الرضا المسبوق بالرضا المقارن للعقد الصحيح كما لو باع داره بالرضا وطيب النفس ثم بعد تمامية العقد ندم لامن جهة الغبن بل من جهة اخرى غير موجبة للخيار، هذا مضافا إلى أن الاية الشريفة ليست ظاهرة في المعنى المذكور.
واستدل أيضا لثبوت الخيار في المقام بقاعدة نفي الضرر حيث إن لزوم الوفاء بالعقد على المغبون ضرر عليه فهو مرفوع ونوقش بأنه إن كان التساوي بين الاموال منالشروط الضمنية فالاستدلال بلا ضرر في محله لان مفاده أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر