جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص155
فرد عليه ” (1).
وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك ” (2).
ثم إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه: أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق والتوقيت فلا خيار قبله، ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل ولا خيار قبل الرد، والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن أو تأخر عنه.
الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بإن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.
الرابع أن يوخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد، الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشتري، والروايات لا صراحة لها في الانحاء المصورة، فمع الاحتمال في سؤال الراوي لا يبعد صحة الجميع من أن مورد السؤال إذا كان محتملا لوجوه عديدة ولم يسأل الامام عليه السلام عن مقصوده وحكم بالصحة لزم صحة الجميع نظير ترك الاستفصال فلا حاجة إلى التمسك بعموم ” المؤمنون – أو المسلمون – عند شروطهم “.
وقد يستشكل في صحة الوجه الاول من جهة أنه من قبيل شرط الخيار بدون ضبط المدة، ويستشكل في الوجه الرابع من جهة أن الانفساخ بلا سبب لا يصح والسبب إن كان نفس الشرط فهو يوجب انساخ البيع بهذا الشرط فلا بيع حتى يشترط في ضمنهانفساخه برد الثمن، ولو سلم أن إنشاء الفسخ على تقدير غير حاصل لا يلزم من وجوده عدمه لان ظرف وجود الانفساخ متأخر يشكل من جهة أنه يجب أن يكون الشارط مالكا لهذا الشرط كالبايع إذا باع وارتهن قبل قبول المشتري والشارط هنا ليس مالكا.
ويمكن أن يقال: أما الاشكال في الوجه الاول فقد سبق في لزوم ضبط المدة ما يرفع به هذا الاشكال وإن العهدة التسلم عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لا الغرر،
(1) الكافي ج 5 ص 172.
والتهذيب ج 2 ص 124.
(2) التهذيب ج 2 ص 125.