پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص149

استدل بصحيحة محمد بن مسلم ” المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفي ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ” (1).

وفي المسألة قول ثالث: وهو ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا لصحيحة محمد بن مسلم ” المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ” (2) لا يخفى أنه يمكن الجمع بين الاخبار الدالة على ثبوت الخيار للمشتري وهذه الصحيحة الاخيرة بحمل تلك الاخبار على الغالب من كون المبيع الحيوان فصاحب الحيوان هو المشتري.

وأما الاخبار المستدل بها للقول المشهور وهذه الصحيحة والصحيحة المستدل بها لقول السيدين لا يمكن الجمع بينها ولا مجال للترجيح، لرجحان أحد الطرفين من حيث السند ورجحان الطرف الاخر من حيث الاكثرية، قد يقال بعد التكافؤ المرجع عموم ما دل على لزوم العقد بالافتراق.

ويمكن أن يقال: العام ليس مثل الاصل حيث أن الاصل موافقا كان للدليل أو مخالفا لا مجال للتمسك به مع وجود الدليل، والعام دليل مثل الخاص.

غاية الامر لا يعارض الخاص المخالف غالبا الخاص أظهر.

فيقع المعارضة بين العام والخاصالموافق له وبين الخاص المخالف، فمع عدم الترجيح لا مجال للاخذ بعموم العام فلابد من التخيير إلا أن يقال: يكون العام موجبا ” للترجيح من جهة الامر بالاخذ بما يوافق النسة مع أنه قد يتأمل في صدق الموافقة من جهة احتمال أن يكون النظر إلى اللزوم العقدي مع قطع النظر عن الجهات الاخر ويتأمل في صدق الموافقة بهذا المقدار.

وأما اشتراط السقوط في ضمن العقد فالكلام فيه هو الكلام في اشتراط السقوط في خيار المجلس، وأما السقوط بالاسقاط بعد تمامية العقد فلا إشكال فيه بعد كون الخيار حقا قابلا للاسقاط.

وأما السقوط بالتصرف فلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ويدل عليه الاخبار منها صحيحة ابن رئاب ” فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك

(1) التهذيب ج 2 ص 125.

(2) قد تقدم.