پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص142

عليه السلام ” ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ” (1).

وادعي عدم الخلاف في ثبوت الحكرة في الغلات الاربع، وأما الزيت فقد تقدم في بعض الاخبار، ويمكن أن يقال على القول بالتحريم كان مورده الطعام وصدق الطعام على التمر والزبيب والسمن غير معلوم فلابد من إقامة الدليل على الحرمة، وأما الملح فلم نقف على دليل يدل على كراهة أو حرمة احتكاره، ولعلها يستفاد من التعليل الوارد في بعض الاخبار من حاجة الناس.

ثم إن تقييد الاحتكار بالاستبقاء لزيادة الثمنوتحقق الكراهة في هذه الصورة بالخصوص لم يظهر وجهه إلا الغلبة، نعم ربما يظهر من خبر أبي مريم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع ” (2).

لكن ضعف السند مانع عن الاخذ به منع قطع النظر عن ضعف الدلالة، ومجرد الغلبة لا توجب تقييد المطلقات ولم نقف على دليل يفصل بين الرخص والغلاء كما ذكر في المتن إلا خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ” الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ” (3) لكن ضعف السند مانع عن الاخذ بمضمونه.

وأما إجبار المحتكر على البيع فالظاهر عدم الخلاف فيه حتى على القول بالكراهة بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، نعم لا يسعر عليه.

وادعي عليه الاجماع كما عن السرائر وزاد وجود الاخبار المتواترة، وعن جماعة أنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر، وعن الميسي والشهيد الثاني رحمهما الله أنه يؤمر بالنزولجمعا بين النهي من التسعير في الخبر ونفي الاضرار هذا أقرب من جهة أن قاعدة

(1) المصدر ص 63.

(2) قرب الاسناد ص 63، مجالس الشيخ ص 66.

(3) الكافي ج 5 ص 165.