پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص141

عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعاما غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتكالفضل ” (1) وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب (2) ” قال: وسألته عن الزيت قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه “.

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين في كتابه إلى مالك الاشتر ” فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عدل لا يجحف بالفريقين البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف “.

وصحيحة الحلبي ” قال عمن يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام ” (3) وقد يقرب دلالة هذه الصحيحة على الحرمة بأن الكراهة في كلامهم وإن كانت تستعمل في المكروه والحرام إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا قرينة على إرادة التحريم، ويمكن أن يقال هذا على فرض القطع بكراهة الاحتكار، وأما إن كان الكراهة بنحو الاطلاق من جهة الاطلاق فلا مانع من تقييد المطلق والقول بعدم الكراهة في صورة بذل الباذل بل ظاهر صحيحة الحلبي السابقة نفي الحكرة مع وجود الطعام في المصر غيره، ثم إن مورد الاحتكاربحسب بعض الاخبار الطعام، وفي رواية غياث بن إبراهيم ” ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ” (4) وعن الفقيه زيادة الزيت.

وقد تقدم في بعض الاخبار أيضا دخول الزيت أيضا وفي المحكي عن قرب الاسناد برواية أبي البختري عن علي

(1) الفقيه ج 3 ص 168، والتوحيد للصدوق ص 399.

(2) الكافي ج 5 ص 165، والتهذيب ج 2 ص 161.

(3) الكافي ج 5 ص 165.

(4) الكافي ج 5 ص 164.