جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص140
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ” صلى الله عليه وآله (1).
وروى في كتاب معاني الاخبار بإسناده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلي النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: ” لا تناجشوا ولا تدابروا ” قال: ” ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن، والتدابر الهجران ” (2) واستفادة الحرمة من الخبرين مشكلة لذكر التدابر في الخبر الثاني ولا أظن أن يلتزم أحد بحرمته بالمعنى المذكور، فمع وحدة السياق يشكل حمل النهي على الحرمة، و الخبر الاول لسانه موافق مع الاخبار الواردة في المكروهات نعم علل الحرمة في الكلمات بأنه غش وخدعة وتدليس وإغراء وخيانة للمسلم.
(والاحتكار وهو حبس الاقوات وقيل: يحرم وإنما يكون في الحنطة والشعير و التمرو الزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح.
وتحقق الراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره.
وقيل: إن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبرالمحتكر على البيع وهل يسعر عليه الاصح لا).
لا خلاف في مرجوحية الاحتكار فقيل بالكراهة وقيل بالحرمة والتحريم أقوى مع عدم باذل الكفاية لصحيحة سالم الحناط (3) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاد وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون يحتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من الف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم ابن حزام إياك أن تحتكر ” فإن الظاهر أن عدم البأس في كلام الامام عليه السلام من جهة وجود الباذل ولولاه حرم كما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحيحة الحلبي
(1) المصدر ج 5 ص 559.
(2) الوسائل ابواب آداب التجارة ب 49 ح 4.
(3) الكافي ج 5 ص 165.