پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص139

عليهما السلام ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق بعضهم من بعض ” واختار جماعة القول بالحرمة لظاهر النهي وحمل على الكراهة لضعف سنده وسند غيره وإشعار ما فيه.

وأما كراهة تلقي الركبان القاصدين بلدا للشراء منهم فيدل عليها خبر عروة المذكور وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه ” (1) وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصاب قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي، قلت وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق ” (2) وحملت الاخبار علىالكراهة من جهة إشعار ما في خبر عروة و ” المسلمون يرزق بعضهم من بعض ” وما في خبر منهال ” ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه ” حيث لا يلتزم ببطلان الاشتراء وحرمة الاكل مضافا إلى ضعف السند وإلا فلابد من القول بالتحريم كما نسب إلى الشيخ وابن البراج وابن إدريس قدس الله أسرارهم وأما التحديد بأربعة فراسخ وما دون فهو المعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه والمستفاد من رواية منهال القصاب المذكور ما دونها فحد التلقي المحرم أو المكروه دون أربعة فراسخ لا أربعة فراسخ.

وأما ثبوت الخيار مع ثبوت الغبن فلما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى وحكي عن ابن إدريس قدس سره أن التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البايع.

ولعل المستند ما روي من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (3) ” وأجاب عنه في المنتهى بأن المفهوم من جعل الخيار إذا أتى السوق إنما هو لاجل معرفة الغبن بالسوق ولو لا ذلك لكان له الخيار من حين البيع.

وأما كراهة النجش أو تحريمه على المشهور فلما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان

(1) و (2) الوسائل أبواب أداب التجارة ب 36 ح 2.

(3) صحيح مسلم ج 4 ص 5 من حديث أبى هريرة.