جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص130
ثم تحصيله بشرائه ونحوه لعدم الشاهد على الاختصاص بهذا المورد.
وقد يعترض على هذا الجواب بمنع عموم للكلام ولم أفهم كيف يمنع العموم مع تسليم أن يمعنى الخبر ما ذكر، ويمكن أن يقال: لا مانع من كون المراد من كون الشئ عنده كناية عن الملكية لان المالك للشئ يعبر بلفظ عندي ومجرد أنسبية الام على فرض التسليم لا يوجب الظهور فيما ذكر، وعلى هذا فيخرج الفضولي بأدلته، أو يقال: المراد عدم وقوع البيع لنفس البايع وفي الفضولي لا يقع للبايع، وقد يقال: إن المدار كون من انتقل عنه الملك واجدا للملكية والقدرة لا مجرى العقد لانه أجنبي فلا حاجة إلى الاخراج بالدليل وفيه نظر لعدم صدق البايع على المجيز، و لازم ما ذكر صحة بيع الفضولي مع الجهل بمقدار العوض والمعوض مع فرض علم المالكين ولا أظن أن يلتزم به، ثم إن ظاهر كلماتهم فساد البيع مع عدم القدرة بحيث لا يفيد حصول القدرة بعد البيع واستظهر هذا من النهي وأورد عليه بلزوم التخصيصبالبيع الفضولي وبيع العين المرهونة مع افتكاك الرهن بعد البيع وبيع العبد الجاني فيدور الامر بين رفع اليد عن ظاهر النهي وعدم التخصيص وبين الاخذ بالظاهر و الالتزام بالتخصيص ولا رجحان.
وأورد على ما ذكر من لزوم التخصيص بأن البايع في مثل العبد الجاني والعين المرهونة قادر على تسليم ماله من الحق نظير بايع المال المشترك حيث إنه لا يقدر على تسليم جميع المال وهذا لا يضر بالبيع لان المناط هو القدرة على مقدار المبيع فلو قيل في باب الرهن بأن للمرتهن حصة من الاضافة المالكية وللراهن أيضا حصة فبالمقدار الذي للراهن يقدر على تسليمه وتوقف تسليمه إلى المشتري على إجازة المرتهن أو فك الرهانة لا يوجب عجز الراهن عن تسليم مقدار حقه.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر في دوران الامر بين حمل النهي على الفساد مراعى بعدم حصول القدرة وبين التخصيص فالظاهر رجحان الثاني فيه كما لا يخفى فإنه مع قيام الحجة على الفساد أصلا من دون أن يكون مراعى بملاحظة ظهور النهي خصوصا بملاحظة مورده الخاص أعني بيع العين الخارجية الغير المملوكة لنفسه بقصد أن يشتري