پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص129

الظفر بهما لا يعد أن مالا، بل ولاملكا، نعم بعد الظفر بهما مع سبق المالية والملكية يعود الملكية والمالية من باب إعادة المعدوم بنظر العرف والشاهد على ما ذكر من احتفاظ المالية والملكية الاكتفاء بقدرة المشتري على التسلم وإن لم يقدر البايع على التسليم وعلى ما ذكر لا بد من الدليل على المنع وعدم الصحة لا التمسك بما ذكر من انتفاع المالية بل في باب الرهن أيضا لولا الدليل على المنع لامكن تصحيح البيع غاية الامر صيرورة المشتري بمنزلة الراهن تعلق بماله حق الرهانة وتكون منافع العين المرهونة له فاستدل للاشتراط بالنبوي المشهور ” نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ” ولا يضر إرساله بعد أخذ الاصحاب به، وأما من حيث الدلالة فلا بد من ملاحظة كلمات أهلاللغة في تفسير الغرر فبعضهم جعله من الغرة بمعنى الغفلة وبعضهم من التغرير بمعنى الخدعة والاغفال وبعضهم فسره بمعنى الخطر ولا يخفى أنه إن كان المراد منه الغفلة أو الخدعة فلا مجال للاستدلال به لانه مع التفات المشتري لا غفلة ولا خدعة ولا إغفال، نعم لو كان بمعنى الخطر لامكن الاستدلال به، ويمكن منع الخطر أيضا فإنه لو اشترى البعد الابق بثمن بخس برجاء الاستيلاء عليه لا يعد عند العقلاء اشتراؤه خطريا إلا أن يتمسك بفهم الاصحاب والظاهر أنه بعد الفراغ من هذه الجهة لا مجال للخدشة في دلالة النهي على الفساد باحتمال أن يكون حفظا للنظام وسياسة للعباد بل النهي فيه ظاهر في الارشاد إلى الفساد كالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام على المحكي ” لاتبع ما ليس عندك ” (1) وقد يستدل بهذا الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله بناء على أن كونه عنده لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب والسلف فهي كناية لا عن مجرد الملك لان المناسب حينئذ لفظه اللام ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه لمنافاته لتمسك العقلاء على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها فإن السلطنة حاصلة مع أنه مورد الرواية فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد وعلى هذا فلا مجال للايرادبأن المراد به الاشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الازمنة من بيع الشئ الغير المملوك،

(1) أخرجه ابو يعلى في مسنده كما في كنوز الحقايق.