جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص128
” عن الرجل يشتري المتاع وزنا في التاسية والجوالق فيقول: ادفع للتاسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن التاسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا ” (1) ولا يخفى عدم التعرض في هذه الاخبار لخصوص صورة البيع على نحو التسعير بل لعلها أظهر في الصورة الاولى، ثم إن الموثقة وإن لم يذكر فيها التراضي لكن الظاهر منها صورة التراضي فلا مخالفة بين الاخبار من هذه الجهة، نعم تقع المخالفة من جهة التصريح في الموثقةبعدم القرب مع العلم بالزيادة والخبران يظهر منهما بإطلاقهما الجواز في صورة العلم بالزيادة والصحة مع التراضي فيه والامر دائر بين تخصيصهما بالموثقة أو حمل النهي عن القرب في الموثقة على الكراهة والاظهر الحمل على الكراهة لما ذكر آنفا من الحاجة إلى الهبة أو الابراء وعليه فلا فرق بين صورة إحتمال الزيادة والنقصان وصورة القطع بأحدهما وصورة القطع بعدم أحدهما إلا من جهة الكراهة في صورة العلم بالزيادة إلا أن تحمل الاخبار على خصوص صورة البيع على نحو التسعير وهو بعيد جدا.
(الخامس القدرة على تسليمه فلو باع الآبق منفردا لم يصح ويصح لو ضم إليه شيئا).
قد يقال في رد ما ربما يقال من أن الانسب عد القدرة من شروط المتعاقدين لرجوعها إلى مانعية عجز البايع عن صحة العقد الاولى ما صنعة الاساطين لان مناط ماليه المال هو كونه بحيث يتسلط مالكه على قلبه وانقلابه بأي نحو من أنحاء التصرف ومع عدم تمكنه من التصرف كالسمك في البحر والطير في الهواء لا يعد من الجدة الاعتبارية فإن المالية وإن لم يكن من الجدة الاصطلاحية إلا أنها مثلها في مقام الاعتبار العقلائي فلولم يكن الشئ قابلا للتصرف إلا بنحو العتق الذي لا يعد أثرالمالية لا يكون مالا، ويمكن أن يقال: إن الجدة الاعتبارية هي الملكية والملكية محفوظة وإلا لانتفت حقيقة البيع والمبادلة فلا ينبغي جعلها من الشروط ولا تعتبر في المالية القدرة على جميع التصرفات فإن العين المرهونة مال للراهن مع أنه ممنوع من التصرفات وكذا ام الولد، نعم مثل السمك في البحر والطير في الهواء مع اليأس عن
(1) قرب الاسناد ص 113.