پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص115

المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الاشبه).

أما لزوم تقدير الثمن وجنسه فوجهه ظهر مما سبق من دليل اعتبار الكيل و الوزن حيث أنه يعتبر العلم بمقدار الكيل والوزون للمتبايعين ووقوع البيع بعد العلم والمسألة خالية عن شوب الاشكال.

وأما ضمان المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه فالدليل عليه مضافا إلى الاجماع النبوي المعمول به ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” فإن الظاهر أن الظرف مستقر فهو نظير قول القائل لزيد علي عشرة دنانير الظاهر في استقرار المالوثبوته على المقر وليس من باب الحكم التكليفي الصرف كوجوب نفقة الاقارب، و استدل أيضا بقوله عليه السلام على المحكي في الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ما أولدها المشتري ” أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ المشتري ولده بالقيمة ” (1) فأن حكمه عليه السلام بضمان الولد ليس إلا كونه تابعا للعين فيقتضى كون العين مضمونة بطريق أولى وقد يقرب بأن الاستيلاد من قبيل منع المالك من السكون في داره فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرا إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة للعين المضمونة فيدل الخبر لا للاولوية بل لان ضمان العين صار سببا لضمان التالف وبالجملة منشأ الضمان إما قاعدة اليد أو الاتلاف أو التسبيب والاخيران منتفيان في المقام.

أما الاتلاف فلان الاب لم يستوف المنفعة فان الولد لا يعد من المنافع، واما التسبيب فلوضوح ان وطي المشتري ليس سببا لتلف المنفعة الموجودة المملوكة لمالك الامة فانحصر أن يكون المنشأ ضمان اليد فهو كالتالف حيث إنه لو لم يكن حكم الشارع بحريته كان تابعا لامه في الرقية.

وأما بعد حكمه بها فيكون كالتلف السماوي وفي باب ضمان اليد.

ويمكن أن يقال لازم ما ذكر أنه لو حبس المشتري الامة القابلة لان يوطأ و تأتي بالولد الرق التابع لامه كان ضامنا كحبس الدار القابلة لان تسكن لان اليدعلى العين يد على المنفعة التالفه، والظاهر أن ولد الامة وإن كان رقا لا يعد من

(1) راجع الكافي ج 5 ص 215 تحت رقم 10.