جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص114
يوجب رفع اليد عن القاعدة المقتضية للبطلان فتحصل أنه لامانع من الاخذ بالروايات وإن أمكن الخدشة في دلالة بعضها، نعم التعدي إلى غير مورد النص لا مجال له وظهر مما ذكر عدم جواز بيع المذكورات في المتن بالانفراد.
بقي الكلام في التفصيل بين صورة الانضمام مع الاستقلال وبين صورة الانضمام بنحو التبعية، أما وجه التفصيل فهو عدم كون البيع غرريا في الصورة الثانية دون الاولى وهذا في الجملة لا يبعد كما في صورة بيعالقرية حيث إنه يتبعها الحريم ومقدار الحريم غير معلوم.
وأما الامثلة المذكورة في كلماتهم كالحمل ومال العبد إن قلنا بملكية العبد ووقوع البيع على الدابة وحملها فلا يصح للغرر بخلاف وقوع البيع على الدابة وشرط حملها للمشتري فيصح فلم يظهر وجه للتفصيل فيها فإن الغرر حاصل في كلتا الصورتين، بل يمكن جريان الاشكال في مثل بيع القرية مع الجهل بالحريم من حيث أصله أو من حيث المقدار مع اختلاف القيمة واختلاف القرى من حيث الرغبات.
وأما عدم جواز بيع ما يلقح الفحل فادعي الاجماع عليه، والظاهر أن المراد بيع ما في بطون الامهات قبل حصوله لانه معدوم وليس مقدور التسليم ولان النبي صلى الله عليه وآله ” نهى عن بيع الملاقيح والمضامين ” (1) وفي الصحيح أو الحسن عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ” لاتبع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل ” (2) والظاهر أن المضامين المذكورة في النبوي هو بيع ما في الاصلاب وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام وكذا الكلام في بيع ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع تقدير الثمن وجنسه فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن
(1) اخرجه الطبراني 5 في معجمه الكبير كما في الجامع الصغير.
(2) الكافي ج 5 ص 191.
وملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة كما في الدر النثير للسيوطي.
وجمل بمعنى الناقة ههنا.
قال في القاموس الجمل – محركة وقد يسكن ميمه – معروف وشد الانثى فقيل: شربت لبن جملى.
والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 يادنى اختلاف في اللفظ.