پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص112

له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى تنقطع أو شئ منها ” (1) بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه أو بيع شئ منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شئ منه.

وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف “.

(2) وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصاعد والسمك و الطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيئا أبدا أو يكون أيشتريه؟ أو في أي زمان يشتريه ويتقبل منه، قال (عليه السلام): إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به ” (3).

واستشكل في الاستدلال بهذه الروايات فإن ظاهر الاخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لامن حيث جهالته فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، وكذا المعلوم الحصول من الاشياء المذكورةفي رواية الهاشمي مع أن المشهور كما في الحدائق المنع عن بيع الاصواف على ظهور الغنم، والقائلون بجوازه استدلوا برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الاصواف فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون فلذا جعلوه من الربويات ولا ينافي ذلك جواز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد، وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها إلا بقرينة

(1) الكافي ج 5 ص 193 تحت رقم 5.

والتهذيب ج 2 ص 151.

(2) الكافي ج 5 ص 194 تحت رقم 8 والتهذيب ج 2 ص 130 و 151.

(3) الكافي ج 5 ص 195 تحت رقم 12.

والتهذيب ج 2 ص 152.

والفقيه باب البيوع تحت رقم 62 واللفظ له.

)