جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص110
الاثمار ثم إنه على القول بالصحة بدون الاختبار لو خرج معيبا فللمشتري الخيار لان العيب من أسباب الخيار فهو مخير بين الرد وإلامساك بأخذ الارش وله الامضاء ومحل البحث مبحث لا خيارات إن شاء الله تعالى أن يوفقنا للتعرض لها، ومع إحداث حدث يتعين الارض لا الرد كما بين في محله ومع إداء الاختبار إلى الافساد كما في الجوز والبطيخ جاز شراؤه من دون اختبار إجماعا على الظاهر، ووقع الخلاف في اعتبار اشتراط الصحة في العقد وعدم اعتباره والاكتفاء بأصالة السلامة، ويمكن أن يقال: لا إشكال في تحقق الغرر بدون الاختبار وأصالة السلامة على فرض الاعتماد عليها نافعة من جهة الصحة والعيب لا من جهة اخرى فإن كان الحكم بالصحة من جهة الاجماع فلابد منالاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة الاشتراط وغير هذه مقتضي عموم النهي عن بيع الغرر عدم صحته ويثبت الارش لو خرج معيبا دون الرد من جهة إحداث الحدث والارش ملحوظ بالنسبة إلى العيب قبل الاختبار المفسد لا بعده لوقوع الاختبار بفعل المشتري وعنده ولو كان فاسدا لا قيمة له ينكشف بطلان البيع أصلا لان قوام البيع بالمالية الواقعية إلا الصورية.
(وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، ولا يجوز بيع السمك في الاجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الاصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضمن إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها، وكذا كل واحد منها منفردا وكذا ما يلقح الفحل وكذا ما يضرب الصياد بشبكته).
المشهور جواز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق ولعل المستند العمومات بانضمام أصالة السلامة وقد عرفت أن الخصوصيات الموجبة لتفاوت الرغبات وتفاوت القيمة بدونه الاختبار خارجة عن الصحة وبدون الاحراز لا يخرج البيع عن الغرر ولا دليل بالخصوص إلا ما أرسله في التذكرة عن الصادق عليه السلام من جواز بيعه لكنه لم يعلم إرادة ما في الفارة فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخلفي القيمة فلا بد من فتقه بإدخال خيط فيها إلا أن تكون المسألة إجماعية، ثم إنه مع حصول النقص في المسك هل يكون مضمونا أم لا قد يبنى على ضمان النقص في المقبوض