جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص108
فهل يمكن القول بأن هذا العلم جهل مركب من جهة أن الاحد المفهومي لا واقع له خارجا مع أن النجاسة لابدلها من محل وليست من قبيل الملكية فما افيد من أن الواحدالمفهومي لا خارج له أصلا محل نظر، ثم إنه على تقدير وجود المانع العقلي بالبيان المذكور لابد من التوجيه في الموارد التي ورد دليل شرعي كصحة الوصية بأحد العبدين، وبينونة الزائدة على الاربع فيمن أسلم على الزيادة بأن يكون من باب التنزيل كما قيل في باب الاجازة إن الاجازة اللاحقة لا يعقل أن تؤثر في الملكية السابقة بل الملكية تنزيلية كما في باب الاستصحاب لان القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، ولازم هذا كون ملكية الورثة للعبد الاخر غير الموصى به أيضا تنزيلية لانه مع إبهام الموصى به يكون الباقي أيضا مبهما وكذا في صورة إسلام الكافر على خمس مثلا ويلزم أن لا يقدر المكلف على امتثال أمر المولى في قوله جئني برجل، وهل يمكن الالتزام بما ذكر.
وأما صورة الاخرى وهو ما كان للمبيع واقع معين مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما فالمعروف البطلان فيها من جهة الجهل أو الغرر، ويشكل الحكم بالبطلان لو لا الاجماع لان الغرر بمعنى الخطر ليس في البين والجهل بمجرده مع عدم الفرق بين طرفي الشبهة يشكل إبطاله وما يظهر من الخبر المتعرض لاستثناء درهم من الدينار من الفساد لعله من جهة اختلاف القيمة فلا يفيد مبطلية الجهل مطلقا.
(الثالث لاتباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلابد من اختبارها إذا لم يفسد به، ولو بيع ولما يختبر فقولان أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا ويتعين الارش بعد الاحداث فيه ولو أدى اختباره إلا إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ويثبت الارش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمسكوره قيمة).
لا يخفى أن ما يصح بيعه بالمشاهدة تارة يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العد لرفع الغرر فلا يكفي في صحة بيعه المشاهدة، واخرى لا يعتبر فيه من جهة ارتفاع الغرر بالمشاهدة بدون الكيل أو الوزن أو العد، وقد يقال بكفاية المشاهدة في الاشياء المبذولة