جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص106
في صحة البيع والابتياع بالنسبة إلى الجزء المشاع من غير فرق بين أن يكون الجملة التي ينسب الجزء إليها متساوية الاجزاء من حيث الذات والوصف أو مختلفة الاجزاء كنصف العبدين مع اختلافهما وصفا وقيمة ولا مجال للاشكال في الصورة الثانية بأنه لابد في نسبة الجزء إلى الكل من وجود مركب حقيقي أو اعتباري باعتبار العقلاء وفيها لا تركيب إلا صرف فرض غير معتبر عند العقلاء فإنه لا مانع من اعتبار البايع والمشتري في مقام المعاملة وإن لم يكن عند العقلاء في غير صورة المعاملة اعتبار تركيب.
ثم إنه يقع الكلام في تصوير الكسر المشاع وإن الشركة بأي كيفية فقد يقال: إن قيل بوجود الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجز أكما هو مذهب كثير من المتكلمين فلابد من القول بأن الشريكين كل واحد منهما مالك لجزء معين أو مالك لتمام الجزء بالملكية الضعيفة.
وإن قيل بامتناع الجزء الذي لا يتجزأ فحيث أن الجزء قابل للقسمةفمعنى الشركة على الاشاعة أن كل جزء يفرض في الجسم يكون كل منهما مالكا لنصف ذلك الجزء مثلا فمعنى الاشاعة على مختاره عدم تمييز الكسر المشاع وكونه كليا قابلا للانطباق على كل كسر.
ويمكن أن يقال: على القول بوجود الجوهر الفرد أيضا يمكن الالتزام بملكية كل من الشريكين الجزء الكلي لا الجزء المعين، وعلى القول بامتناع الجوهر الفرد يشكل القول بملكية النصف مثلا من جهة أن النصف الذي فرض ملكا لواحد منهما قابل للانقسام فما وجه اختصاصه به هذا، مضافا إلى أن هذا يكون من قبيل الكلي في المعين والمعروف خلافه: ولذا يلتزمون في صورة بيع الكلي في المعين بجواز تصرفات البايع مادام المصداق للكلي باقيا بخلاف بيع الكسر المشاع، وقد يفرق بين الكلي المشاع والكلي في المعين بأن المشتري مالك للكلي مع تشخصه بخلاف الكلي في المعين فمن ثمرات الاول أن تعيين المبيع برضا الطرفين حيث أن المشتري مالك للخصوصية بخلاف الثاني ومن الثمرات أنه على الاول إذا وقع التلف وقع على البايع والمشتري بخلاف الثاني حيث أنه مع بقاء ما يصدق عليه الكلي يستحق المشتري ولا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه، وفيه نظر من جهة أنه لا يتصور ملكية الاشخاص للبايع مع