پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص103

والدنانير الواقعة في المعاملات أثمانا غالبا من المعدودات وإن كانت المادة موزونة، نعم إذا كان الدرهم أو الدينار ناقصا عن الوزن المعين يكون معيبا وعلى هذا فيشكلصحة المعاملة مع عدم علم الغريب الوارد في البلد بالمقدار لان الكيل والوزن المعتبرين في صحة المعاملة المعلومان لدي البايع والمشتري، ومجرد عدم كون المعاملة جزافية لا يكفي لان الظاهر في أمثال المقام الصدر، والذيل متفرع عليه، ومع الاجمل يؤخذ بإطلاق ما ليس فيه هذه العبارة.

وأما ما ذكر من جريان السيرة في مثل مقدار من الدهن الخ فالظاهر أن بعض الاشياء لا يوزن من جهة القلة بل لا يعد مثل الحبتين والثلاث مالا فلا يصح البيع من جهة عدم المالية وإن قوبل في الصحلح بشئ وقد يكون عدم الوزن والكيل من جهة الزيادة ألا ترى الفرق بين بيع قطعة من الارض محدودة تقع المعاملة بالنسبة إليها مع تعيين المقدار بالاذرع والجريب وبين بيع قرية تكون أراضيها مقدار فراسخ مربعة تعسر أو تعذر تقديرها فلابد في مثلها في رفع الغرر والخروج عن الجزافية بنحو آخر من مشاهدة أهل الخبرة، ونحوها وإلا لانسد باب المعاملة إلا بالصلح مع أن الصلح المبني على المداقة حكمه عند المشهور حكم البيع من جهة اعتبار عدم الغرر، والحاصل أنه بعد تسلم الحكم ودعوى الاجماع وإمكان التعميم بملاحظة بعض أخبار الباب يشكل التفصيل المرقوم مع عدم إشارة في الاخبار إلى ما ذكر من التفصيل.

ويمكن الاستدلاللاعتبار العد في المعدودات بصحيحة الحلبي المذكورة حيث أنها وإن كانت ناظرة إلى جهة اخرى إلا أنها ظاهرة في أن اعتبار العد كأنه كان مفروغا عنه وقرره الامام بل يمكن الاستدلال للزوم العلم بالتعليل في رواية حماد بن مسيرة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم ” (1) لو لم يخدش منه جهة السند والدلالة فإن تم الاستدلال بما ذكر من الاخبار الخاصة وإلا فالتمسك بالنبوي المعروف ” نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ” بدعوى أن الحكمة في البطلان الغرر فلا يدور البطلان مع وجوده مشكل للفرق بين ما كان عنوان حكمة

(1) التهذيب ج 2 ص 150.