پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص97

اعتبار المصلحة أو عدم المفسدة يمنع من التصرفات الغير المجوزة، وأما الجهة الثانية، فقد يقال فيها بثبوت الولاية ولو مع المضرة والمفسدة للطفل لا طلاق الادلة ولان المستفاد من الادلة جواز أخذ الاب من مال الابن ما يحتاج إليه وهو ضرر على الطفل ولكنه يشكل أولا من جهة أن جواز الاخذ إذا كان مع الضمان لا يكون ضررا والدليل الدال على الجواز لا يشمل مالو بذل الاب مال الطفل كغيره، ولا يشمل الجد فهذا التصرف للاب لعله إرفاق للاب مخصوص بمورده من دون تعد إلى غير مورده، هذا مضافا إلى النهي الوارد في الكتاب العزيز عن القرب إلا بالتي هي أحسن في مال اليتيم وقول الصادق عليه السلام على المحكي في جواب من سأله عما يحل للرجل من مال ولده وهو قوله عليه السلام: ” قوته بغير سرف إذا اضطر إليه “.

وقول الباقر عليه السلام على المحكي ” لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد ” (1) بل لا يبعد أن يقال: ما دل على ولاية الاب والجد منصرف إلى صورة الغبطة والمصلحة في غير ما يأخذان لانفسهما، وجه الانصراف انصراف توكيل الموكل للوكيل إلى صورة الغبطة والمصلحة للموكل، غاية الامرالانصراف إلى صورة إحراز الغبطة ولو كان على خلاف الواقع فيشكل نفوذ التصرفات في غير صورة الغبطة، وأما الجهة الثالثة فقد يقال فيها لا ينبغي الاشكال في أن الجد وإن علا يشارك الاب في الولاية عرضا لان رواية النكاح شاملة للجد العالي وإنما الاشكال في أن مع فقد الاب هل الحكم بين الاجداد عرضي أو طولي بمعنى أن الاقرب يمنع الابعد أم لا فقد يتمسك للاول بقوله عز من قائل ” واولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (2) والظاهر أن الآية واردة لحكم الارث والمناط في عدم مزاحمة الاب معالجة في تزويج البنت مشترك بين الاجداد فإن الطبقات النازلة أولاد العالية ويمكن أن يقال: لعل الجد المذكور في رواية النكاح منصرف إلى الادنى عند الاطلاق ومع إرادة الاعلى يقال الجد الاعلى مع القيد ومع التسليم الاطلاق التعدي من

(1) الكافي ج 5 ص 135.

التهذيب ج 2 ص 104 واللفظ له.

(2) الانفال: 76.