پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص96

قد أدركوا قال: إذ لم يقبضوا حتى يموت وهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده وهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ” (1).

ويقع الكلام في جهات ثلاث: الاولى اعتبار عدالتهما وعدمه، الثانية اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة أو جواز التصرف ولو مع المضرة، الثالثة اشتراك الجد الاعلى مع الجد في الولاية وعدمه.

أما الجهة الاولى فالظاهر فيها عدم اعتبار العدالة للاطلاق وترك الاستفصال ونفوذ عقد الجد بدون إذن الاب معللا بأن البنت وأباها للجد، وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، قال: وقال في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شئ إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لرجل أنت ومالك لابيك ” (2) وروي عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليهما السلام ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت وما لم لابيك، ثم قال أبو جعفرعليهم السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد ” (3) وفي الوسائل (4) عن العلل بإسناده إلى محمد بن سنان ” أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ” وليس حلية الاخذ هنا كحلية الاكل من البيوت التسعة، بل حلية الاخذ بنحو والتصرف بنحو لا يجوز إلا للمالك أو من له الولاية.

وما ذكر من الاخبار وإن أمكن الخدشة في الاستدلال ببعضها بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة.

لكن في بعضها الاخر غنى وكفاية.

وأما التسمك لاعتبار العدالة بالنهي عن الركون إلى الظالم ودعوى عدم إمكان الولاية للناس بحسب الحكمة، فلا مجال له لمنع كون الولاية ركونا إلى الظالم، ومع

(1) التهذيب كتاب الوقوف والصدقات تحت رقم 24.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 104 والاستبصار ج 3 ص 48.

(4) ابواب ما يكتسب به باب 78 ح 9.

)