جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص93
بين الاثار إنما تصح بالتنزيل والتعبد ومع عدم التنزيل والتعبد ما عقد عليه إما أن يكون واقعا في الخارج ويترتب عليه جميع الاثار ومع عدم الوقوع لا يترتب عليه أثر ولعله لماذكر أمر بالتدبر وإلى أن الاجازة قد لا تكون بنحو التنفيذ، بل نظر المجيز إلى حصول محض الملكية من دون نظر إلى العقد السابق، فالحق في المقام مع ملاحظة الادلة الخاصة إن تم دلالتها على الكشف الكشف الحكمي ومع عدم التمامية النقل.
وأما ولاية المذكورين في المتن فسيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
(ولو باع مالا يملكه مالك كالحر، وفضلات الانسان والخنافس والديدان لم ينعقد ولو جمع بين ما يملك ومالا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده، و وقف (في) الآخر على الاجازة، أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير صح في ما يملك وبطل في الاخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد).
أما عدم انعقاد البيع بالنسبة إلى ما لا يملكه مالك فوجهه واضح لان حقيقة البيع لا تتصور فيه فإن المبادلة بين المالين وتمليك العين بعوض باعتبار الملكية في الاول وتقويم الثاني بها فكيف يتصور البيع ولا حاجة إلى دعوى إلاجماع والمرسل ” لا بيع إلا في ملك ” لعله ناظر إلى ملكية البايع بقرينة سائر الاخبار لا أصل الملكية لوضوح الامر.
وأما الامثلة التي ذكرت في المتن فربما يتأمل في عدم المملوكية بالنسبة إلى بعضها، أما فضلات الانسان فلا إشكال في مملوكية اللبن منها والظاهر أن النظر إلى غيرهكما تعرض له في الشرائع، وأما الدم فله فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء بادخاله في بدن إنسان قليل الدم بحيث ربما يشرف على الموت والنجاسة غير مانعة للاصل وما دل على حرمة التقلب بالنسبة إلى الاعيان النجسة الظاهر انصرافه عن مثله، وقد سبق الكلام في المكاسب المحرمة، كما أن الحشرات بعضها له فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء كالعلق وبعض الديدان لمعالجة المرض.
وبالجملة إذا كان شئ كان له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الاوقات بحيث لا يعد بذل المال في مقابله سفها ولم يرد نهي بالنسبة إليه فلا مانع من بيعه، وربما يكون شئ في عصر لامالية له من جهة عدم العثور بفائدته وله ماليه في عصر آخر من جهة العثور