پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص92

أن يقال: أما ظهور صحيحة محمد بن قيس فاستظهار الكشف منها من جهة أخذ المشتري ابنه ويمكن منع الظهور من جهة كون الوطي عن شبهة ظاهرا، والظاهر أن الولد مع هذا الوصف محكوم بالحرية وإن كان الاستظهار من جهة عدم مطالبة قيمة الولد فالرواية ساكتة عن هذه الجهة لاتستفاد منها عدم الاستحقاق وكذا اجرة المثل من جهة كون الوليدة تحت استخدام الشمتري بل لا يبعد أن يقال على تقدير الكشف الحكمي يستحق المولى قيمة الولد واجرة المثل وبعد الاجازة يستحق المشتري على الكشف الحكمي مماثل ما ملك السيد المالك الاول لاعين ما ملك، فإن قلنا بصحة التهاتر يسقط ومع عدم صحته يستحق كل على آخر.

وأما صحيحة أبي عبيدة فنقول: التعدي من موردها إلى البيع مبني على عدم احتمال الفرق بينهما وهو مشكل بل لولا التعبد لاشكل اعتبار الازدواج مع الميت بعد موته، والشاهد عليه اعتبار الحلف واشتراطه في الوراثة وقد يقال في تصحيح الكشف الحكمي على القائدة دون التعبد أن الاجازة حيث أنها تنفيذ لما وقع توجب تأثيره في ما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الانفاذ حيث أن موضوع الحكم هو المنفذ والانفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ، نعم هذا مختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الاثار كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، فبالاجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل ولكنه لا ينكشف بها أن وطي الزوجة التي عقده الفضولي زناء بذات البعل، كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية والسر في ذلك هو ما عرفت أن ترتيب الاثار من قبل إنما هو بالنسبة إلى الاثار التي لها اعتبار بقائه في زمان الاجازة لا الاثار التي ليست كذلك ولا تحقق نفس المنشأ من قبل فتدبر جيدا.

ولقائل أن يقول: الاجازة لها جهتان: جهة تنفيذ بالنسبة إلى العقد السابق وجهة الرضا.

وطيب النفس الموجبه لحلية المال، فعلى تسليم ما ذكر بالنسبة إلى الجهة الاولى الاشكال باق بالنسبة إلى جهة الثانية مضافا إلى أن الانفاذ الحاصل بالاجازة يرجع إلى مدخلية الامر المتأخر في مؤثرية السابق، فاما أن تكون المؤثرية قبل مجيئ الاجازة فيلزم المحذور العقلي، وإما أن تكون بعد مجيئ إلاجازة فالاثار السابقة كيف تترتب وإلى أن التفرقة