جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص90
لا تبقى بعد تحقق العلة اختيار بالنسبة إلى المعلول، وأما في صورة بقاء الاختيار فلا نسلم، والعلية العرفية لا توجب سلب الاختيار، وعلى فرض التسليم فالحرمة من جهة التصرف كيف توجب حرمة العقد الموجبة للبطلان فلو باع الفضولي بالمعاطاة في ملك الغير المغضوب فهل يلتزم ببطلان المعاملة على القول بصحة بيع الفضولي من غير هذه الجهة، ثم إنه بعد الفراغ عن صحة بيع الفضولي يقع الكلام في أن الاجازة المصححة للبيع ناقلة أم كاشفة، وعلى تقدير الكشف هل الكشف حقيقي أو حكمي فالاكثر على الثاني واستدل عليه بأن العقد سببب تام في الملك لعموم قوله تعالى ” اوفوا بالعقود “وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالاجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما فوجب ترتب الملكية عليه وإلالزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شئ آخر وبأن الاجازة متعلقة بالعقد وهي رضا بمضمونه وليس إلا نقل العوضين من حينه.
وأورد على الوجه الاول بما حاصله أن العقد مع الرضا سبب تام ومع تأخر الرضا لم يتحقق السبب إلا بعد تحققه فقبله كيف يحصل الاثر، ودعوى ان الشروط الشرعية ليست كالعقلية فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته فضلا عن تقدم المشروط قبل الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشائين لصوم اليوم الماضي على القول به، مدفوعة بعدم الفرق بين الشرعي وغير الشرعي بحكم العقل فجميع ما ورد مما يوهم ذلك لابد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا أو شرطا، بل السبب والشرط الامر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن في مقامنا بأن يقال: ان الشرط تعقب الاجازة ولحوقها بالعقد وهذا أمر مقارن لان لازمه حلية التصرف قبل ا لاجازة والرضا مع العلم بلحوقهما.
ويمكن أن يقال: ما دفع به الاشكال بالنسبة إلى الامثلة المذكورة لا يدفع بهالاشكال فان التعقب وإن كان أمرا اعتباريا لكن له واقعية وليس مجرد الفرض ولا إشكال في أنه متوقفا على لحوق المتأخر، فالاولى أن يجاب بأن العمومات لا تفي بل لابد من دليل آخر وأورد على الوجه الثاني بأن الاجازة وإن كانت رضا بمضمون