پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص89

عندي أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال عليه السلام: لا بأس (1) فالذي يظهر من ملاحظة هذه الاخبار أن عدم جواز ما ليس عند البايع كان معروفا عند العامة ورد الامام عليه السلام عليهم بالنقض بجواز بيع الكلي سلما ولم يقل: إن هذا الحكم مخصوص ببيع العين الشخصية، نعم يظهر منبعضها اشتراط المشية للمشتري ومن بعضها عدم جواز بيع مالا يوجد في غير زمانه، ومن البعيد حمل الاخبار العامة المذكورة بنحو القانون على بعض الصور الغير الغالبة.

والحاصل أنه بعد ملاحظة ما ذكر لا مجال للتمسك بالاخبار المذكورة لبطلان الفضولي.

وأما رواية الحميري فأجيب عن الاستدلال بها بأن دلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على الفساد، نعم لابد من توجيه الرواية من جهة ظهورها في كفاية الرضا بدون الاجازة.

فأما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن مورد النزاع لابد من المعاملة مع الاهل ولا تصح الاشتراء إلا من أهلها، ومما ذكر يظهر الجواب عن الاستدلال بصحيح محمد بن القاسم.

وأما الاجماع فقد ادعاه الشيخ (قدس سره) في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا والجواب عنه بعدم الظن به بعد ذهاب معظم القدماء بل الشيخ بنفيه على الصحة.

وأما العقل فاستدل به بتقريب أنه مستقل بقبح التصرف في مال الغير وبيعالفضولي تصرف في مال الغير والرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف.

واجيب بأن العقد على مال الغير متوقعا لاجازته غير قاصد لترتيب الاثر ليس تصرفا في مال الغير، نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا كما في بيع المالك والغاصب المستقل كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه، ويمكن أن يقال: تبعية حكم العلة الحكم معلولها على تقدير التسليم تكون في الافعال التوليدية بحيث

(1) التهذيب ج 2 ص 131.