پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص76

الولي فهذا الفعل بما هو منسوب إلى الولي لا يستفاد من الحديث رفع القلم عنه ألا ترى أنه لو صدر من الصبي ما كان إهانة بالنسبة إلى شخص محترم وكان بإذن الولي يؤاخذ عليه بخلاف ما صدر منه بلا إذن مضافا إلى أن الظاهر من الطائفة الاولى أن للصبي والغلام أمرا غير جائز ولا يقال للمجنون أمر، وإلى أن لازم ما استظهر من الحديث الشريف من أن الافعال التي تترتب – الخ.

أن تلك الاثار لا تترتب على أفعال الصبي ومن المعلوم أن القائل بصحة عقد الصبي مع إذن الولي لا يريد إثبات تلكالاثار لافعاله بما هي أفعاله.

وأما ما ذكر لدفع مناقشاة الشيخ لانصاري (قدس سره) فمن المناقشات له أن المشهور على الالسنة أن لاحكام الوضعية لا تختص بالبالغين.

ودفع بأن اشتراك غير البالغ مع البالغ في الاحكام الوضعية التي هي محل البحث لعقد الصبي أول الكلام بل المشهور عدمه، فلقائل أن يقول استفادة ترتب الاثار على أسبابها من دون مدخلية شئ آخر من العقل والبلوغ والاختيار ليست إلا من جهة إطلاق أدلتها حيث يستفاد من قول ” من أتلف مال الغير فهو ضامن ” أو ” إذا التقى الختانان – الخ ” فلم لا يستفاد من إطلاق أدلة حلية البيع والتجارة صحة البيع، غاية الامر أن النفوذ محتاج إلى إذن الولي أو إجازته بعد الوقوع، وأما كون العقد كالعدم وكون الصبي مسلوب العبارة فهو أول الكلام، وقد يستظهر هذا من جعله كالمجنون والنائم وفي رديفهما، وفيه أنه معارض في هذا بما دل على عدم كونه كذلك ألا ترى أنه جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة، وأما الطائفة الثالثة فدلالتها على أن الفعل الصادر مع القصد كالصادر بلا قصد واضحة لكن يشكل من جهة احتمال الاختصاص بباب الجنايات والكفارات لان الخطاء والعمد لم يؤاخذ بنحوالموضوعية في غير البابين ويشهد لذلك تذييل بعض الاخبار بقوله ” تحمله العاقلة ” و أجيب عن هذا الاشكال بأن هذا لا توجب حمل الاخبار المطلقة على خصوص باب الجنايات مضافا إلى ما ورد في رواية أبي البختري، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: ” المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطاء تحمله العاقلة، و