جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص74
يمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أولا بعد احتمال الاية الشريفة لما احتمل أولا من أين جعل لجواز الدفع شرطان وعلى ما ذكر ثانيا بإمكان أن يكون ذكر المبدء والمنتهى من باب الارشاد إلى قابلية اليتامى للامتحان، وبالجملة لا ظهور للاية الشريفة فيما ذكر، بل لعله يستظهر خلافه حيث أن الضمير في إليهم يرجع إلى اليتامى وعلى ما ذكر يدفع إلى من ذهب يتم هو إن صح الاطلاق بلحاظ انقضاء المبدء مجازا ثم إنه بعد استظهار المعنى الثاني من الاية الشريفة يقال: لا يجوز تصرف الصبي بإذن الولي أيضا ووكالته وكذا وكالته عن غيره، أما عدم نفوذ التصرف بإذن الولي فيستفاد من هذه الاية، وأما عدم النفوذ بالوكالة عنه وعن الغير فمن القواعد العامة، أما استفادة عدم النفوذ بإذان الولي من الاية فمن جهة مقدمة عقلية وهي عدم إمكان اجتماع السلطنتين مستقلتين ولا سلطنة تامة وناقصة في مال واحد، ومعنى السلطنة المستقلة كون السلطان بحيث يقدر على منع الغير عن التصرف فالاب والجد ليس لكل منهما سلطنة مستقلة وحيث أن الولي سلطنته بالنسبة إلى مال الصبي سلطنة مستقلة قبل الرشد بل قبل البلوغ فنفوذ تصرف الصبي بإذن الولي إما أن يكون من باب الوكالة و يجئ الكلام فيه، وإما أن يكون من باب الانضمام كاختيار البكر الرشيدة بالنسبةإلى النكاح إن قلنا بلزوم الاذن من الولي وقد عرفت عدم إمكان اجتماعه مع السلطنة المستقلة الثابتة للولي.
وأما عدم إمكان وكالته عن الغير فلانه اعتبر في الوكيل امور منها البلوغ إلا في ما استثني، ومنها كمال العقل ومنها أن يكون ما وكل فيه مما يجوز أن يليه بنفسه لنفسه ولا يعتبر فيه المباشرة، فحيث ثبت أن الصبي كالمجنون في كونه مسلوب العبارة فحيث إن إجراء الصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضا كالمباشرة.
ويمكن أن يقال نسلم عدم إمكان اجتماع السلطنتين المستقلتين بالمعنى المذكور ولذاعد في مسألة المعاطاة الجواز على خلاف قاعدة السلطنة لكن سلطنة الولي ليست بهذا النحو فإن الاب والجد كل منهما له الولاية وليست ولايتهما بهذا النحو وكذا الحاكم الشرعي فمع تعدد الحاكم لكل الولاية، وأما عدم إمكان السلطنة المستقلة مع جواز تصرف الغير بالاذن من دون الوكالة فغير مسلم فيمكن أن يكون أحد السلطانين له