جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص63
الله فمن اضطر إليه ” ثم انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة إن قلنا بالحرمة النفسية لها كذلك يباح ما يترتب عليها من الاعمال المحرمة فإن كان ما يترتب عليها الاضرار بالغير، وربما كان أعظم وأشد من الضرر المتوجه إلى المكره في صورة عدم قبول الولاية وفعل ما يترتب على ولايته فهل يباح ذلك الاضرار ولو كان أعظم وأشد أم لا؟ وجهان من إلاطلاق أدلة الاكراه وأن الضرورات تبيح المحذورات ومن أن المستفاد من أدلة الاكراه تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير فضلا أن يكون أعظم، وبعبارة اخرى حديث رفع الاكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على نوع الامة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الاضرار بالبعض الاخر، قد يقويالاول تمسكا بعموم نفي الاكراه لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم وعموم نفي الحرج فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما اكره عليه حرج، وقوله عليهم السلام ” إنما جعلت التقية لتحقن به الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية ” حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه.
وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الاكراه لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول المقتضي، و يمكن أن يقال: لا نسلم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلة جميع المحرمات وأدلة الواجبات، ألا ترى أنه لو اكره على فعل الزناء بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكره – بالفتح – توجه إليه ضرر مالي أو اكره على إعطاء شئ من ماله بلا عوض إذا أراد الحج هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الاولى والترك في الصورة الثانيه ويلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس في هذه الاعصار والظاهر أنه من باب المزاحمة ولذا لا يجوز أن يجعل نفسه في معرض الاكراه كأن يمشي إلى محل يكره في ذلك المحل على شرب الخمر مثلا وثانيا إذا بنينا على أن نفي الضرر ونفي الحرج من باب الامتنان على الامة واعترف بأن الامتنان على نوع الامة ولا امتنانبالنسبة إلى النوع برفع الضرر عن بعض بالاضرار بالبعض الاخر كيف يؤخذ بالعموم
(1) الكافي ج 2 ص 220.
والتهذيب ج 2 ص 56.