جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص62
ويصلح الله بهم امور المسلمين إليهم ملجأ المؤمنين من الضر وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة اولئك المؤمنون حقا اولئك امناء الله في أرضه، اولئك نور الله في رعيته يوم القيامة ويزهر نورهم لاهل السماوات كما يزهر نور الكواكب لاهل الارض اولئك نورهم يوم القيامة تضئ منه القيامة خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم فهنيئا لهم ما على أحدكم إن لو شاء لنال هذا كله؟ قلت:بماذا جعلت فداك قال: يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد “.
ومنها ما يكون منها واجبة وهي ما توقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة، ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن سند الروايات المذكورة لا يستفاد من هذه الاخبار التقسيم المذكور لان رواية ابي بصير المذكورة لا تعرض فيها للولاية لان المؤمن المذكور فيها يمكن أن يكون ممن يطأ بساط الجبار لا ممن يتولي من قبلهم ومع هذا ورد فيه أنه أقل حظا في الاخرة كما أن ما حكي في ترجمة محمد بن إسماعيل لا ذكر فيه للولاية، والجمع بين ما في الرواية المذكورة معللا بصحبة الجبار وما في هذه الرواية لا يخلو عن الاشكال وما ذكر في القسم الاخير فيه نظر لانه مع التوقف تقع المزاحمة بين الواجب والحرام فلابد من ملاحظة الاهم ومع عدم الاهمية كيف يصير الحرام مجوزا، وما في رواية زياد بن أبي سلمة من قوله عليه السلام على ما فيها ” إلا لتفريج كربة مؤمن – الخ ” لعله استثناء بالنسبة إلى وطاء البساط لا من تولى العمل لهم وفي الخبر ” كفارة عمل السلطان – الخ ” لا يستفاد منه الجواز كما لا يخفى.
الامر الثاني مما يسوغ الولاية عن الجائر الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعد الاضرار به إضرارا به و يكون تحمل الضرر رشاقا عليه كالاب والولد، واستدل عليه بعموم قوله تعالى ” إلا أن تتقوا منهم تقاة ” في الاستثناء عن عموم ” لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ” والنبوي صلى الله عليه وآله ” رفع عن أمتي ما اكرهوا عليه ” وقولهم عليه السلام ” التقية في كل ضرورة وما من شئ إلا وقد احله