پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص60

المصير (1) ” والعريف في ذلك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الامالي عن أبي عبد الله عليه السلام ” من تولى أمرا من امور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في امور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة ” (2).

ويمكن أن يقال: أما الاية الشريفة فالاستدلال بها مبني على كون نحو قيام يوسف على نبينا وآله وعليه السلام نحو قيام الولاة.

ولعله كان من جهة تفويض السلطنة والملك إليه.

وأما ما ذكر من أن الولاية إن كانت محرمة – الخ، فالظاهر أن نظر المستدل إلى ما هو المشهور من لزوم دفع الافسد بالفاسد في بعض الصور ولزوم حفظ الاهم الواجب وإن كان مستلزما لفعل الحرام في بعض الصور، أما الصورة الاولى فيشكل الالتزام بالجواز مطلقا ألا ترى أنه لو أمر الظالم بقتل النفوس المحترمة ودار الامر بين إرتكاب أحد المأمورين قتل نفس واحدة وارتكاب غيره قتل نفسين أو أزيد هل يمكن القول بجواز ارتكاب الاقل، وأما الصورة الثانية فالكبرى مسلمة لكنه لابد من إحراز الصغرى.

وأما ما ذكر في الاستدلال: وإن كانت لاستلزامها – الخ، ففيه أنه بعد ما كان محل الكلام الولاية عن الجائر في جهة جوره فلا يتصور فيه ما ذكر ففرض الولاية مع عدم ظلم الوالي لكن الوالي إذا كانت ولايته من قبل من لا يستحق التصرف في الاموال والاعراض والنفوس يكون ظالما وإن كانت من قبل من له الحق كان عادلا، ومما ذكر يتأمل في دلالة أخبار المذكورة خصوصا بعد ملاحظة ما في صحيحة داود بن زربي من قوله على ما فيه ” تناول السماء أيسر عليك من ذلك ” ولعله يستبعد ما ذكر من جهة أنه بعد ما لم يكن يتحقق مصداق للعريف العادل والمتولي العادل في ذلك العصر فما الفائدة في الذكر والبيان ولكن الاستبعاد في غير محله.

الا ترى ما صدر عنهم عليهم السلام من الاخبار في وجوب صلاة الجمعة وتأكده مع فقدان الشرط في تلك الاعصار.

(1) الوسائل ابواب ما يكتسب به ب 45 ح 6.

(2) الامالى ص 148.