جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص58
الخمس فيما لو علم إجمالا بزيادة مال الغير عن مقدار الخمس كما أنه قد يتأمل في لزوم إخراج الخمس في صورة العلم بأن مال الغير المحرم أقل من الخمس كما أنه قد لا يمكن التخلص بالمصالحة كما لو امتنع الطرف أو كان صغيرا إلا أن يقال بإجبار الحاكم في الصورة الاولى لقطع الخصومة، وفي الصورة الثانية، يصالح الولي الشرعي أو الحاكم تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس.
(السادسة الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت.
وعن الجائر محرمة إلا معالخوف نعم لو تيقن التخلص من المأثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
ولو اكره لامع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرما إلا في قتل المسلم).
أما الولاية عن العادل فلا شبهة في جوازها بل تكون راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى، فالمراد بالجواز المعنى الاعم المجتمع مع الوجوب لان القضاء والنظام والسياسة إذا وجبت وجبت الولاية بالوجوب وقد تجب عينا إذا لم تكن من له الاهلية إلا واحدا أو عينه الامام عليه الصلاة والسلام حيث قرن الله تعالى طاعته بطاعته.
وأما حرمة الولاية عن الجائر فيدل عليها الاخبار منها ما في رواية تحف العقول من قوله ” وأما وجه الحرام فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شئ من جهة المعونة له كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الانبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه.
فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة – الخبر ” وفي روايةأبي سلمة ” أهون ما يصنع الله عزوجل لمن تولى لهم أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق ” (1) وهل الولاية تكون حرمتها نفسية مع قطع النظر عن ترتب محرم أو تكون الحرمة من جهة ترتب المحرمات؟ لا يبعد ظهور الروايات
(1) الكافي ج 5 ص 110، والتهذيب ج 2 ص 102.