پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص57

في يده، وإما أن يكون بعده فإن كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه سواء أخذه تقية أو اختيارا لان أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به والتقية تتأدى بقصد الرد فان أخذه بغير هذه النية كان غاصبا تترتب عليه أحكامهوان أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية.

ويمكن أن يقال نمنع صدق الاحسان بمجرد النية فمن أراد دفع شر متوجه إلى الاخر أو إيصال خير إليه ولم يتمكن يصدق أنه نوى الاحسان، ولا يقال إنه محسن بالنسبة إلى ذاك، فلو تلف المال قبل الوصول إليه يشكل القول بعدم الضمان من جهة عدم السبيل على المحسنين إلا أن يقال: إن الاخذ بنية الرد في نفسه حسن فالاخذ محسن ولو لم يكن هذا الفعل إحسانا بالنسبة إلى صاحب المال، ويشكل بأن لازم هذا عدم الضمان فيما لو كان الاخذ في نفسه إحسانا إلى الغاصب كما إذا كان الاخذ من الغاصب بملاحظة نفسه المحترمة بحيث لو وجد عنده كان في معرض القتل ولا أظن أن يلتزم بعدم الضمان وإن كان الاخذ لازما من جهة حفظ نفسه وكذا لو كان الاخذ لازما لحفظ نفس الاخذ.

بل يكن أن يقال: لا نسلم صدق الاحسان حتى في صورة النية والرد إلى مالكه بملاحظة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه ولذا لا ولاية في التصرف في مال الصغير لغير الولي، الشرعي ولو كان بنحو الاحسان ثم على تقدير التفصيل لو أخذ من دون توجه إلى الرد وعدمه لزم القول بالضمان لعموم ” على اليد ” وعدم المخرج كما لا يبعد القول بعدم الضمان مع انقلاب نيته إلى الرد والضمان فيصورة العكس.

وأما الصورة الرابعة وهي مالو علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة، وإما أن لا يكون وعلى الاول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان فعلى الاول فلا إشكال، وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثالث ولو علم المالك وجب التخلص منه بالمصالحة، وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن، ويمكن أن يقال: قد يتأمل في كفاية إخراج