پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص56

في الشبهة المحصورة عدم إمكان الرجوع إلى الاصل لتعارض الاصلين أو الاصول حيث أن العمل بالاصول في مجموع الاطراف توجب المخالفة القطعية بالنسبة إلى التكليف المنجز وهي محرمة بحكم العقل وجريان الاصل في بعض الاطراف دون بعض ترجيح بلا مرجح.

ويمكن الجواب إمكان جريان الاصل في كل من الاطراف مشروطا بالاجتناب عن الطرف الاخر وهذا نظير حرمة الجمع بين الاختين في التزويج فتزويج كل منهما جائز لا بنحو الاطلاق.

بل بنحو الاشتراط وهذا النحو من الترخيص لا يوجب المخالفة القطعية ولا الترجيح بلا مرجح ووجه هذا الاشتراط حكم العقل ونظيره ما يلتزم به القائلون بصحة الترتب حيث أن الامر بالمهم بنحو الاطلاق لا يصح لكنه مع ترك الاهم لا مانع منه، إن قلت: لازم هذا الترخيص في المخالفة القطعية لو تحقق شرط كلا الاصلين قلت: يرد عليه النقض بلزوم هذا في الاختين بأن ترك الازدواج أصلا والحل أن إطلاق الدليل لا يشمل حال الفعل وحال الترك للزوم تحصيل الحاصل أو الممتنع وهذا هو الوجه لتصحيح الترتب، وغاية ما يستشكل في المقام دعوى أن الاصول أحكام حيثية نظير حلية لحم الغنم في مقابل لحم الارنب والثعلب، والحاصل أن مشتبه الحلية والحرمة من حيث هو مشتبه يجوز إرتكابه ولا ينافي هذا مع حرمته منجهة العلم الاجمالي، وفيها منع واضح لان بعض الامثلة المذكورة في بعض الروايات التي انطبقت عليها الحلية ليس كذلك فمنها العين المحتمل كونها مسروقة ودعوى خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء قد عرفت ما فيها، هذا مضافا إلى صحيح الحذاء المتقدم حيث أن السائل قد علم بأخذ العامل الزائد الحرام والذي يعطيه محتمل أن يكون هو الزائد الحرام فتمام ما في يدل العامل محل الابتلاء، ولا يستهجن أن يقال للسائل: اجتنب عن جميع ما في يد العامل ومجرد عدم التصرف إلا في البعض لا يوجب خروج البقية عن محل الابتلاء، وهذا نظير العلم بنجاسة عشر آنية مع أن محل الحاجة واحد منها.

وأما الصورة الثالثة وهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا إشكال في حرمته على الاخذ ويقع الكلام في حكمه إذا وقع في يده فالعلم بالحرمة إما أن يكون قبل وقوعه