پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص52

إسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبي سماك عن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا (1) “فإن ظاهره حل ما يعطي من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به وقد جعل محقق الكركي (قدس سره) هذا الخبر نصا في الباب لانه عليه السلام بين أنه لا خوف على السائل في دينه لانه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، وقد ثبت في الاصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة، وقد اعترض المحقق الاردبيلي (قدس سره) باحتمال أن يكون المال من بيت مال يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، وقيل عليه أن الانصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، ويكن إن يقال لفظ بيت المال ظهر فيما قيل إلا أنه لما كان التوجه إلى ابن أبي سماك ولم يحرز شأنه وعمله فلا استبعاد فيما ذكره المحق (قدس سره) ثم إنه مع تمامية الدلالة لا يستفاد منه إلا حلية ما يؤخذ اجرة للعمل أو ما يكون بمقدار النصيب دون ما يخرج عن الاجرة والنصيب كما لو وهب سلطان أو عماله شيئا، وبعبارة اخرى إن كان الوجه في الحلية مجرد كون الاعطاء من قبلهم لما احتاج إلى التعليل إلى أن له نصيبا في بيت المال.

و منها الاخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز.

فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملةحديث قال: ” لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر.

والخبر هو النصف (2) “.

ومنها الصحيح، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام

(1) التهذيب ج 2 ص 102 (2) التهذيب ج 2 ص 173.