پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص50

والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم – الحديث ” (1) وحمل التعليم على تعليم القرآن.

(مسائل ست: الاولى لا يأخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه إلاباحة.

الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها).

أما حرمة أخذ ما ينثر في الاعراس مع عدم العلم بالاباحة أو ما يقوم مقام العلم فهي مقتضاة الاصل ولا إشكال ولا خلاف فيها ومع العلم لا يحرم الاخذ ولكن يكره انتهابا، ويدل على ما ذكر ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الاملاك يكون والعرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه ” (2) وفي الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره أكل ما انتهب ” (3) وعن وهب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال علي عليه السلام: ” لا بأس بنثر الجوز والسكر ” (4) ولعلالصحيح المذكور محمول على صورة شهادة الحال بالاباحة، وأما الرواية الاخيرة فلا دلالة لها على الحلية.

وأما صحة بيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها فيدل عليها خبر عبد الحميد ابن سعد ” سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لابي منه مشط أو أمشاط ” (5) وفي آخر ” رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له (6) ” وفي ثالث ” عن العاج؟ قال: لا بأس وبه وإن لي منه لمشطا (7) ” مضافا إلى ما عن الخلاف من الاجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله.

(الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائر ما يأخذه باسم المقاسمة واسم

(1) الكافي ج 5 ص 121.

(2) و (3) و (4) التهذيب ج 2 ص 111 والاستبصار ج 3 ص 66.

(5) الكافي ج 5 ص 226، والتهذيب ج 2 ص 112.

(6) و (7) الكافي ج 6 ص 489.