پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص49

آبائه، عن علي عليه السلام ورواه في الفقيه (1) مرسلا عن علي عليه السلام أنه ” أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لاحبك لله، فقال: والله إني لابغضك لله، قال: ولم؟ قال: لانك تبغي على الاذان كساء وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ” وزاد في التهذيب وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ” من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة “.

ومنها ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: ” قلت له: إن لي جارا يكتب وقد سألني عن أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله: إني اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه ” (2) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لابي عبد اللهعليه السلام: يقولون: إن كسب المعلم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلم القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا ” والاظهر الجمع بحمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة.

وأما كراهة الاجرة على نسخه فقد يستدل عليها بما روي أنه ما كان المصحف يباع ويأخذ الاجر على كتابته في زمانه صلى الله عليه وآله بل كان يخلى الورقة في المسجد عند المنبر وكل من يجئ يكتب سورة وفي دلالته تأمل فعلى أي تقدير يستفاد من خبر آخر جوازها ففي رواية روح ” ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هذا كانوا يصنعون ” (3) يعني ” يخلى عند المنبر “.

وأما كراهة كسب القابلة مع الشرط فلم نعثر على خبر فيها ولعل الدليل الاجماع وحيث إن عملها عمل محلل بل وجب في بعض المواقع ولم يدل دليل على تحريم الاجرة جاز أخذ الاجرة عليه.

وأما جواز أخذ الاجرة على تعليم الحكم والاداب فلعله عمل محلل ولم يرد النهي عن التكسب به، بل ربما يستفاد من الاخبار جوازه كرواية حسان المعلم قال ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر

(1) في الوسائل ابواب ما يكتسب به ب 30 ج 1، والاستبصار ج 3 ص 65.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 110.