پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص47

الاعمال، فاني منته في ذلك إلى قولك، قال: فما هو؟ حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق منه وحج وتزوج فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم و أعطا الاجر ولو كان حراما ما أعطاه – الحديث ” (1).

ولا يبعد أن يقال نفس العمل بلا اجرة لا كراهة فيه كما أنه لا كراهة مع عدم الشرط، وهذا لا ينافي احترام العمل فمع عدم الشرط يرجع إلى اجرة المثل لكون العمل مشروعا محترما والحزازة في الاشتراط وعلى هذا فعد نفس العمل مكروها ولو من جهة الاشتراط بحيث تسري الكراهة إلى نفس العمل مشكل، ويحتمل أن يكون ما في موثق زرارة قوله: ” مكروه له أن يشارط ” بفتح الهمزة بحيث يرجعه الكراهة إلى نفس الاشتراط لا بالكسر حتى يصير ما بعد ” أن ” شرطا للكراهة.

وأما كراهة ضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع رعاية شرائط الاجارة فلا خلاف ظاهرا فيها للمرسل في الفقيه ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو اجرة الضراب ” (2) ويحتمل أن يكون التفسير من الصدوق (قده) والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام قال فيه: ” قلت له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان: قلت: لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا ” (3) وصحيح معاوية بن عمار فإن فيه ” قلت: فأجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس ” (4).

وقد يقال: التعبير بعدم البأس وحلية الكسب به لا ينافي الكراهة للمرسل المذكور.

ويمكن أن يقال: ظاهر الخبرين أنه لا حزازة إلا تعيير الناس لا الكراهة الشرعية.

وأما الختانة وخفض الجواري فلا بأس بهما وحيث إنهما من الاعمال المشروعة لا مانع من التكسب بهما وأخذ الاجرة لاحترام العمل.

(1) الكافي ج 5 ص 116 تحت رقم 3.

(2) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 3.

(3) جزء من الخبر الذي تقدم عنه.

(4) الكافي ج 5 ص 116 تحت رقم 5.