پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص42

المحكوم عليه أخذا به على خلاف نظره ففي مقام القضاء لا يحل أخذ شئ مع كون نطر المعطي إلى القضاء سواء كان القضاء بحق أو بباطل وفي مقام الفتوى فصل بحسب هذهالرواية بين الصورتين بل الظاهر أن نظر السائل إلى الناقلين لمقالة المعصوم كما هو شأن الرواة كسائر نقلة فتاوي المجتهدين في هذه الاعصار.

وأما الاجرة على الصلاة جماعة فالظاهر عدم الخلاف في حرمتها من غير فرق بين الواجب كما في الجمعة والمندوب، ويدل عليها النص ففي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين قوله عليه السلام على المحكي: ” ورأيت الاذان بالاجرة والصلاة بالاجر ” (1) وهذه الرواية حسنة على الظاهر بابن هاشم، وقد يضاف إلى موافقة الحرمة للقاعدة من أن ما كان انتفاع الغير موقوفا على الاخلاص لا يجوز الاجر عليه و سبق الكلام فيه.

وأما الاجرة على القضاء فالظاهر حرمتها مع تعين القضاء بناء على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات العينية وقد سبق الكلام فيها، والظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر بل الدليل عليها ما في صحيح عمار حيث عد فيها من أنواع السحت اجور القضاة ولم يظهر معارضة رواية حمزة بن حمران معه.

وأما جواز الارتزاق من بيت المال فلا إشكال فيه مع حاجة القاضي بل مطلقا إذا رأى الامام المصلحة فيه للاخبار الواردة في مصارف الاراضي الخراجية ويدلعليه ما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده إلى مالك الاشتر من قوله عليه السلام على ما حكي ” وافسح له – أي للقاضي – بالبذل ما يزيح علته تقل معه حاجته إلى الناس ” والظاهر عدم الفرق بين أن يأخذ من السلطان العادل أو من الجائر لما دل على حلية بيت المال لاهله ولو خرج من يد الجائر، نعم يظهر من صحيحة ابن سنان المنع قال: ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال: عليه السلام ذلك السحت ” (2).

(1) الكافي ج 8 ص 41 في حديث طويل.

(2) الكافي ج 7 ص 409.