پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص29

قمار حرام “.

في رواية العلاء بن سيابة (1) وعن الصادق عليه السلام ” عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والريش والنصل ” (2) و في مصححة معمر بن خلاد ” كلما قومر عليه فهو ميسر ” (3) وفي رواية جابر عنأبي جعفر عليه السلام قيل: ” يارسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقامر به حتى الكعاب والجوز ” (4).

فبعد كون المراهنة بغير آلات القمار قمارا حقيقة أو تنزيلا لا مجال للشك في الحرمة التكليفية مضافة إلى الحرمة الوضعية، نعم عن الكافي (5) والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام ” أنه قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال: إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ” فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه، وظاهرها من حيث عدم ردع أنه ليس بحرام إلا أنه لا يترتب عليه الاثر، و أورد عليه بأن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم لان التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا.

ويمكن أن يقال: إن صاحب الشاة ما جعل في مقابل الشاة شيئا فالشاة بمنزلة العين الموهوبة بالهبة الفاسدة، فبناء على القاعدة المشهورة عند الفقهاء رضوان الله عليهم ” مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ” لا ضمان ولا حرمة من جهة التصرف، ولعله لذا أمر بالتأمل لكنه لا مجال لدفع اليد عن الاخبار المذ كورة بهذا الخبر، ثم إن حكمالعوض المأخوذ حكم سائر المأخوذات بالمعاملة الفاسدة فيجب رد العين مع بقائه ومع التلف يرد المثل أو القيمة، وما ورد من قيئ الامام عليه السلام البيض الذي قامر به

(1) التهذيب ج 2 ص 86.

(2) الوسائل كتاب السبق والرماية ب 1 ح 6.

(3) الكافي ج 6 ص 435.

(4) المصدر ج 5 ص 123.

(5) الكافي ج 7 ص 428.